تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٤ - الرابعة و الستون إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث
المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه لأنه إنما يجب في الصلاة الصحيحة، و أما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط إتيانه، و إن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضا، و كذا إذا انكشف بطلان صلاته، و على هذا فإذا صلى ثم أعادها احتياطا وجوبا أو ندبا و علم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كل منهما يكفيه إتيانهما مرة واحدة، و كذا إذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث مثلا فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود في كل منها، فإنه يكفيه الاتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية، و إن كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات.
[الرابعة و الستون: إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث]
[٢١٩٧] الرابعة و الستون: إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث فإن لم يتجاوز محلها بنى على واحدة و أتى بأخرى، و إن تجاوز بنى على الاثنتين و لا شيء عليه عملا بأصالة عدم الزيادة، و أما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا وجب عليه أخرى ما لم يدخل في الركوع (١)، و إلا ________________________________________________________ (١) في إطلاقه إشكال بل منع، و الأقوى هو التفصيل بين ما إذا تفطن المصلي و هو جالس و ما إذا تفطن بعد دخوله في التشهد أو القيام قبل أن يركع، فعلى الأول فبما أنه شاك في الاتيان بالسجدة الثانية و كان شكه في المحل يجب عليه الاتيان بها تطبيقا لقاعدة الشك في المحل و يواصل صلاته إلى أن يتمها و لا شيء عليه لأن احتمال سجود السهو مدفوع بأصالة عدم الزيادة، و على الثاني فحيث ان شكه في الاتيان بها كان بعد التجاوز عن المحل الشكي فيرجع إلى قاعدة التجاوز و يحكم بالاتيان بها تطبيقا للقاعدة و لا تعارض بأصالة عدم الزيادة لأن الأصالة لا تجري في المسألة باعتبار أن الغرض من اجرائها نفي وجوب