تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٨ - السابعة إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها و أتم الظهر ثم أعاد الصلاتين
[السادسة: إذا شك في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكر أنه سها عن المغرب بطلت صلاته]
[٢١٣٩] السادسة: إذا شك في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكر أنه سها عن المغرب بطلت صلاته، و إن كان الأحوط إتمامها عشاء (١) و الاتيان بالاحتياط ثم إعادتها بعد الاتيان بالمغرب.
[السابعة: إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها و أتم الظهر ثم أعاد الصلاتين]
[٢١٤٠] السابعة: إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها و أتم الظهر ثم أعاد الصلاتين (٢)، و يحتمل العدول إلى الظهر بجعل ما بيده ________________________________________________________و بين أن لا يجد نفسه فيه كذلك، فإن في كلتا الحالتين لا مجال للتمسك بالقاعدة، فإذن مقتضى قاعدة الاشتغال و عدم إحراز الفراغ من الظهر هو جعل ما بيده من الركعة آخر الظهر بلا فرق بين الحالة الأولى و الثانية، فلا وجه لتخصيص الماتن قدّس سرّه الحكم بالحالة الأولى.
(١) هذا الاحتياط و إن كان استحبابيا الّا أنه مبني على احتمال سقوط اعتبار الترتيب في مثل المقام بالنسبة إلى ما بقي من صلاة العشاء- و قد اختاره بعض الأكابر قدّس سرّه- على أساس أن حديث لا تعاد يقتضي سقوطه بالنسبة إلى ما مضى منها، و أما بالنسبة إلى ما بقي فيكون دليل اعتبار الترتيب قاصرا عن الشمول.
و لكن الصحيح اعتباره بين تمام أجزاء الصلاتين، فإن الروايات التي تنص على ذلك غير قاصرة عن شمول المقام.
(٢) في الجمع بين إتمام الظهر و إعادة الصلاتين إشكال بل منع، و الأظهر أن المصلي إذا تفطن قبل أن يدخل في ركوع الركعة الأولى من العصر أنه ترك ركعة من الظهر قطعها و أتم الظهر ثم يستأنف العصر من جديد، و حينئذ فلا مقتضي لإعادة الصلاتين، و إن تفطن بعد الدخول في ركوعها بطلت صلاة الظهر من جهة زيادة الركوع، و عندئذ لا يبعد أن تكون وظيفته العدول من العصر إلى الظهر فيكملها ظهرا ثم يستأنف العصر من جديد على أساس أن المتفاهم العرفي من الروايات التي تؤكد على وجوب العدول من العصر إلى الظهر إذا تفطن في أثناء