تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٤٩ - الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات
السفر، فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصرا و اجتزأ بها، و إن كان بعده بطلت و رجع إلى القصر (١) ما دام لم يخرج (٢)، و إن كان الأحوط إتمامها تماما و إعادتها قصرا و الجمع بين القصر و الاتمام ما لم يسافر كما مر.
[مسألة ٢٧: لا فرق في إيجاب الاقامة لقطع حكم السفر و إتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة]
[٢٣٢٨] مسألة ٢٧: لا فرق في إيجاب الاقامة لقطع حكم السفر و إتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة كما إذا قصد الاقامة لغاية محرمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك كما إذا نهاه عنها والده أو سيده أو لم يرض بها زوجها.
[مسألة ٢٨: إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان كالنذر أو الاستئجار أو نحوهما وجب عليه الاقامة]
[٢٣٢٩] مسألة ٢٨: إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان كالنذر أو الاستئجار أو نحوهما وجب عليه الاقامة (٣) مع الامكان.
________________________________________________________ (١) فيه ان العبرة انما هي بالدخول في ركوع الركعة الثالثة لا في نفس الركعة، و عليه فإن كان العدول قبل الدخول في ركوعها و إن كان بعد القيام فيها و إكمال التسبيحات الغى القيام و ما بعده و أتمها قصرا، و إن كان بعد الدخول فيه بطلت.
(٢) الظاهر أن وقوع هذه الجملة في هذا المورد من سهو القلم و من باب الاشتباه في التطبيق.
(٣) في اطلاقه اشكال بل منع، و الأظهر هو التفصيل بين الصوم النذري المعين و ما يلحق به و بين الصوم الاستئجاري المعين، أما الصوم النذري فمرة ننظر إليه في ضوء مقتضى القاعدة، و أخرى ننظر إليه في ضوء الروايات.
أما الأول: فلأن مقتضى القاعدة وجوب قصد الاقامة مقدمة للوفاء بالنذر على أساس ان وجوب الصوم بعنوان الوفاء بالنذر فعلي و مطلق و ليس مشروطا بشيء كالحضور، فإذا كان مطلقا كان يحرك المكلف نحو إيجاد تمام مقدماته