تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٠ - فصل في شرائط إمام الجماعة
[مسألة ٢: لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ، و ذي الجبيرة لغيره]
[١٩٦٢] مسألة ٢: لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ، و ذي الجبيرة لغيره، و مستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس و المبطون لغيرهما فضلا عن مثلهما، و كذا إمامة المستحاضة للطاهرة.
[مسألة ٣: لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل]
[١٩٦٣] مسألة ٣: لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين على الأقوى، و كذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة و المستحبة التي لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك.
[مسألة ٤: لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه]
[١٩٦٤] مسألة ٤: لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه، و أما إذا اتحدا في المحل فلا يبعد الجواز و إن كان و أما ائتمام القاعد بالقائم فهو و إن كان مقتضى القاعدة عدم جوازه، و لكن قد ثبت جوازه بنص خاص و هو قوله عليه السّلام في صحيحة علي بن جعفر: (فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا و يقوم الامام أمامهم ...).
[١] و أما ائتمام الجالس بالجالس فهو إن كان لا قصور فيه من ناحية المتابعة و لكن مع ذلك يكون جوازه بحاجة إلى دليل خاص لما مرّ من أنه لا اطلاق في أدلة مشروعية الجماعة لمثل هذه الحالة، و قد دلت على جوازه مجموعة من النصوص، منها: قوله عليه السّلام في صحيحة عبد اللّه بن سنان: (يتقدمهم الامام بركبتيه و يصلّي بهم جلوسا و هو جالس).
[٢] فالنتيجة: أن جواز ائتمام الناقص بالكامل و الناقص بمثله بحاجة إلى دليل خاص، و إلّا فمقتضى القاعدة عدم الجواز.
[١] الوسائل ج ٨ باب: ٧٣ من أبواب صلاة الجماعة الحديث: ٣.
[٢] الوسائل ج ٤ باب: ٥١ من أبواب لباس المصلّي الحديث: ١.