تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣١٥ - الأول المسافة
[فصل في صلاة المسافر]
فصل في صلاة المسافر لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات، و أما الصبح و المغرب فلا قصر فيهما.
[و أما شروط القصر فأمور]
و أما شروط القصر فأمور:
[الأول: المسافة]
الأول: المسافة و هي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من الذهاب و الاياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد، بل مطلقا على الأقوى (١) ________________________________________________________ (١) هذا هو الأحوط لو لم يكن أظهر، و على أساس ذلك إذا كان الذهاب ثلاثة فراسخ أو أقل و الاياب خمسة أو أكثر بأن يكون المجموع الملفق منهما ثمانية فراسخ فالأحوط وجوبا فيه هو الجمع بين القصر و التمام و الصيام و القضاء، و هذا هو نتيجة الجمع بين روايات المسألة.
بيان ذلك: انه يمكن تصنيف الروايات في ضوء خصوصيات المسألة إلى ثلاث مجموعات بعد ما كانت متفقة في أن المسافة التي يترتب عليها قصر الصلاة و افطار الصوم في السفر لا تقل عن ثمانية فراسخ شرعية، و هي كما يلي:
المجموعة الأولى: الروايات التي تكون ظاهرة لدى العرف العام في أن المسافة التي يترتب عليها قصر الصلاة مسافة امتدادية تطوي كلها في اتجاه واحد، و تدل على ذلك بألسنة مختلفة، فتارة بلسان «مسيرة يوم»[١] المفسرة بثمانية فراسخ،
[١] الوسائل ج ٨ باب: ١ من أبواب صلاة المسافر الحديث: ١.