تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٧ - الرابع شك كثير الشك
[فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها]
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها و هي في مواضع:
[الأول: الشك بعد تجاوز المحل]
الأول: الشك بعد تجاوز المحل، و قد مر تفصيله.
[الثاني: الشك بعد الوقت]
الثاني: الشك بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الاتيان، و قد مر الكلام فيه أيضا.
[الثالث: الشك بعد السلام الواجب]
الثالث: الشك بعد السلام الواجب، و هو إحدى الصيغتين الأخيرتين سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة، فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنى على أنه صلى أربعا، و أما لو شك بين الاثنتين و الخمس بطلت لأنها إما ناقصة ركعة أو زائدة، نعم لو شك في المغرب بين الثلاث و الخمس أو في الصبح بين الاثنتين و الخمس يبني على الثلاث في الاولى و الاثنتين في الثانية، و لو شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين و الثلاث بنى على الثلاث و لا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنه يعدّ في الأثناء حيث إن السلام وقع في غير محله، فلا يتوهم أنه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام.
[الرابع: شك كثير الشك]
الرابع: شك كثير الشك و إن لم يصل إلى حدّ الوسواس سواء كان في