تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٥ - فصل في مستحبات الجماعة و مكروهاتها
الثاني عشر: أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظارا للداخلين ثم يرفع رأسه و إن أحسّ بداخل.
الثالث عشر: أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة: «الحمد للّه ربّ العالمين».
الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة».
و أما المكروهات فأمور أيضا:
أحدها: وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف، و مع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام.
الثاني: التنفّل بعد قول المؤذن: «قد قامت الصلاة» بل عند الشروع في الإقامة.
الثالث: أن يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه، و أما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا.
الرابع: التكلم بعد قول المؤذن: «قد قامت الصلاة» بل يكره في غير الجماعة أيضا كما مرّ إلّا أن الكراهة فيها أشد إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من أماكن شتى و ليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض:
تقدم يا فلان.
الخامس: إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضا أو كلا.
السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر و العكس مع إختلاف صلاتهما قصرا و تماما، و أما مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح و المغرب فلا كراهة، و كذا في غيرهما أيضا مع الاختلاف كما لو ائتم القاضي بالمؤدّي أو العكس، و كما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام، و لا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر و التمام بهما في الكراهة كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو