تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٩٩ - الثامن الوصول إلى حد الترخص
أو محل إقامته (١)، و إن كان الأحوط تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله أو الجمع بين القصر و التمام إذا صلى قبله بعد الوصول إلى الحدّ.
[مسألة ٥٨: المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت]
[٢٢٨٩] مسألة ٥٨: المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت (٢) لا خفاء الأعلام و القباب و المنارات بل و لا خفاء سور البلد إذا كان له سور، و يكفي خفاء صورها و أشكالها و إن لم يخف أشباحها.
[مسألة ٥٩: إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدّر كونه في الموضع المستوي]
[٢٢٩٠] مسألة ٥٩: إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدّر كونه في الموضع المستوي، كما أنه إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السير أو كان هناك حائل يمنع عن رؤيته كذلك يقدّر في الموضع ________________________________________________________الروايات و لا ترجيح لها عليها، فإذن تسقطان معا من جهة المعارضة، فالمرجع هو إطلاق دليل وجوب القصر ما دام هو مسافر، و إذا انتهى سفره بدخوله في بلده فالمرجع هو إطلاق دليل وجوب التمام، و نتيجة ذلك هي أن الأظهر عدم اعتبار حد الترخص في الاياب عن السفر و أن وظيفته هي القصر إلى أن يدخل في بلده، فإذا دخل كان حكمه التمام و إن لم يدخل بيته.
و لعل المراد من البيت المذكور في بعض تلك الروايات بلد المسافر أو قريته.
(١) سيأتي الكلام في اعتبار حد الترخص و عدمه بالنسبة إلى محل الاقامة في المسألة (٦٥) الآتية.
(٢) مر أن المناط إنما هو بتواري المسافر عن عيون أهل البيوت الكائنة في منتهى البلد إذا كانوا واقفين و ناظرين إليه و يكشف عن ذلك تواري هؤلاء عن عين المسافر شريطة أن يكون ذلك في حالة انبساط الأرض و استوائها و صفاء الجو و نحو ذلك، و بذلك يظهر حال المسائل الآتية.