تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٠١ - الثامن الوصول إلى حد الترخص
البلد من ناحية المسافر.
[مسألة ٦٣: يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد و لو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلوّ]
[٢٢٩٤] مسألة ٦٣: يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد و لو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلوّ.
[مسألة ٦٤: المدار في عين الرائي و أذن السامع على المتوسط في الرؤية و السماع في الهواء الخالي عن الغبار و الريح و نحوهما]
[٢٢٩٥] مسألة ٦٤: المدار في عين الرائي و أذن السامع على المتوسط في الرؤية و السماع (١) في الهواء الخالي عن الغبار و الريح و نحوهما من الموانع عن الرؤية أو السماع، فغير المتوسط يرجع إليه، كما أن الصوت الخارق في العلوّ يردّ إلى المعتاد المتوسط.
[مسألة ٦٥: الأقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن]
[٢٢٩٦] مسألة ٦٥: الأقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن فيجري في محل الاقامة أيضا (٢)، بل و في المكان الذي بقي فيه ثلاثين ________________________________________________________ (١) تقدم ان المعيار انما هو بأدنى فرد المتوسط و المتعارف دون الجامع بين أفراده لأن التحديد بالجامع لا يمكن باعتبار أنه تحديد بين الأقل و الأكثر، و على هذا فالروايات التي تؤكد على ذلك روايات مجملة في مرحلة التطبيق فمن أجل ذلك لا معارضة بينهما لاحتمال تساوي حصة كل من العنوانين مع حصة الآخر في الصدق، و لا فرق فيه بين كون الفرد الأدنى من المتوسط و المتعارف عنوانا مشيرا إلى موضوع الحكم في الواقع أو دخيلا فيه.
(٢) في الجريان إشكال بل منع، و الأظهر ان حكم القصر يبدأ على المسافر من حين خروجه عن محل الاقامة أو من البلد الذي بقي فيه ثلاثين يوما مترددا فلا يعتبر فيه ما يعتبر في خروج الانسان من وطنه فإن حكم القصر فيه يتأخر إلى أن يصل المسافر إلى حد الترخص.
و الوجه فيه هو أن الروايات التي تنص على هذا الحكم فلا إطلاق لها لأن عمدتها روايتان:
احداهما: صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة فإنه قد يدعى أنها مطلقة على