تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى
(١)
تتمة كتاب الصلاة
٧ ص
(٢)
تتمة فصل في الجماعة
٧ ص
(٣)
فصل في أحكام الجماعة
٧ ص
(٤)
فصل في شرائط إمام الجماعة
٣٩ ص
(٥)
فصل في مستحبات الجماعة و مكروهاتها
٥٣ ص
(٦)
فصل في الخلل الواقع في الصلاة
٦٥ ص
(٧)
فصل في كيفية صلاة الاحتياط
١٣٥ ص
(٨)
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
١٤٧ ص
(٩)
فصل في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه
١٦١ ص
(١٠)
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها
١٧٧ ص
(١١)
الأول الشك بعد تجاوز المحل
١٧٧ ص
(١٢)
الثاني الشك بعد الوقت
١٧٧ ص
(١٣)
الثالث الشك بعد السلام الواجب
١٧٧ ص
(١٤)
الرابع شك كثير الشك
١٧٧ ص
(١٥)
الخامس الشك البدوي الزائل بعد التروي
١٨١ ص
(١٦)
السادس شك كل من الامام و المأموم مع حفظ الآخر
١٨٢ ص
(١٧)
السابع الشك في ركعات النافلة
١٨٧ ص
(١٨)
ختام فيه مسائل متفرقة
١٩٥ ص
(١٩)
الأولى إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر
١٩٥ ص
(٢٠)
الثانية إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء
٢٠٢ ص
(٢١)
الثالثة إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين
٢٠٢ ص
(٢٢)
الرابعة إذا كان في الركعة الرابعة مثلا
٢٠٤ ص
(٢٣)
الخامسة إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها و هذه أول العصر
٢٠٥ ص
(٢٤)
السادسة إذا شك في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكر أنه سها عن المغرب بطلت صلاته
٢٠٨ ص
(٢٥)
السابعة إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها و أتم الظهر ثم أعاد الصلاتين
٢٠٨ ص
(٢٦)
الثامنة إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين
٢١٠ ص
(٢٧)
التاسعة إذ شك بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو اولى صلاة الاحتياط
٢١٢ ص
(٢٨)
العاشرة إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث و هذه اولى العشاء
٢١٣ ص
(٢٩)
الحادية عشرة إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة
٢١٤ ص
(٣٠)
الثانية عشرة إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني
٢١٨ ص
(٣١)
الثالثة عشرة إذا كان قائما و هو في الركعة الثانية من الصلاة و علم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
٢٢١ ص
(٣٢)
الرابعة عشرة إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين و لكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة
٢٢٢ ص
(٣٣)
الخامسة عشرة إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع
٢٣٠ ص
(٣٤)
السادسة عشرة لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
٢٣٣ ص
(٣٥)
السابعة عشرة إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد و شك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا
٢٣٦ ص
(٣٦)
الثامنة عشرة إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهد من غير تعيين و شك في الآخر
٢٣٦ ص
(٣٧)
التاسعة عشرة إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
٢٣٨ ص
(٣٨)
العشرون إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة
٢٤١ ص
(٣٩)
الحادية و العشرون إذا علم أنه إما ترك جزءا مستحبا كالقنوت مثلا أو جزءا واجبا
٢٤٢ ص
(٤٠)
الثانية و العشرون لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا أنه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا
٢٤٣ ص
(٤١)
الثالثة و العشرون إذا تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الاولى
٢٤٤ ص
(٤٢)
الرابعة و العشرون إذا صلى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة
٢٤٥ ص
(٤٣)
الخامسة و العشرون إذا صلى المغرب و العشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة
٢٤٥ ص
(٤٤)
السادسة و العشرون إذا صلى الظهرين و قبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر
٢٤٦ ص
(٤٥)
السابعة و العشرون لو علم أنه صلى الظهرين ثماني ركعات و لكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة و زاد في الاخرى
٢٥٠ ص
(٤٦)
الثامنة و العشرون إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات
٢٥٠ ص
(٤٧)
التاسعة و العشرون لو انعكس الفرض السابق
٢٥١ ص
(٤٨)
الثلاثون إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات و لا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر
٢٥٣ ص
(٤٩)
الحادية و الثلاثون إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات و لا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء
٢٥٤ ص
(٥٠)
الثانية و الثلاثون لو أتى بالمغرب ثم نسي الاتيان بها
٢٥٥ ص
(٥١)
الثالثة و الثلاثون إذا شك في الركوع و هو قائم وجب عليه الاتيان به
٢٥٦ ص
(٥٢)
الرابعة و الثلاثون لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسي
٢٥٧ ص
(٥٣)
الخامسة و الثلاثون إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده
٢٥٩ ص
(٥٤)
السادسة و الثلاثون إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة و شك في أن الناقص ركعة أو ركعتان
٢٥٩ ص
(٥٥)
السابعة و الثلاثون لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا
٢٦٠ ص
(٥٦)
الثامنة و الثلاثون إذا علم أن ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية
٢٦٢ ص
(٥٧)
التاسعة و الثلاثون إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شك في أنه هل رجع و تدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأول
٢٦٢ ص
(٥٨)
الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع
٢٦٣ ص
(٥٩)
الحادية و الأربعون إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية
٢٦٤ ص
(٦٠)
الثانية و الاربعون إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع و مع ذلك شك في السجدتين أيضا
٢٦٥ ص
(٦١)
الثالثة و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و علم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا
٢٦٦ ص
(٦٢)
الرابعة و الأربعون إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها
٢٧١ ص
(٦٣)
الخامسة و الأربعون إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين و شك في الاخرى فهل يجب عليه إتيانهما
٢٧٢ ص
(٦٤)
السادسة و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه
٢٧٣ ص
(٦٥)
السابعة و الأربعون إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى
٢٧٥ ص
(٦٦)
الثامنة و الأربعون لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي
٢٧٥ ص
(٦٧)
التاسعة و الأربعون لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا و شك في قراءة الحمد
٢٧٧ ص
(٦٨)
الخمسون إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة و سجدتا السهو ثم إعادة الصلاة
٢٧٨ ص
(٦٩)
الحادية و الخمسون لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة
٢٨٠ ص
(٧٠)
الثانية و الخمسون لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا وجب الاتيان بقضائهما و سجدة السهو مرة
٢٨١ ص
(٧١)
الثالثة و الخمسون إذا شك في أنه صلى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل
٢٨١ ص
(٧٢)
الرابعة و الخمسون إذا صلى الظهر و العصر ثم علم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث
٢٨٢ ص
(٧٣)
الخامسة و الخمسون إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة
٢٨٣ ص
(٧٤)
السادسة و الخمسون إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا
٢٨٣ ص
(٧٥)
السابعة و الخمسون إذا توضأ و صلى ثم علم أنه إما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا في صلاته
٢٨٧ ص
(٧٦)
الثامنة و الخمسون لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه و شك في أنه صلى ركعتين و أن التشهد في محله
٢٨٨ ص
(٧٧)
التاسعة و الخمسون لو شك في شيء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محله
٢٩٠ ص
(٧٨)
الستون لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر
٢٩١ ص
(٧٩)
الحادية و الستون لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمي
٢٩٢ ص
(٨٠)
الثانية و الستون لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا
٢٩٢ ص
(٨١)
الثالثة و الستون إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد
٢٩٣ ص
(٨٢)
الرابعة و الستون إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث
٢٩٤ ص
(٨٣)
الخامسة و الستون إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه
٢٩٥ ص
(٨٤)
فصل في صلاة العيدين الفطر و الأضحى
٢٩٧ ص
(٨٥)
فصل في صلاة ليلة الدفن
٣٠١ ص
(٨٦)
فصل في صلاة جعفر
٣٠٣ ص
(٨٧)
فصل في صلاة الغفيلة
٣٠٦ ص
(٨٨)
فصل في صلاة أول الشهر
٣٠٦ ص
(٨٩)
فصل في صلاة الوصية
٣٠٧ ص
(٩٠)
فصل في صلاة يوم الغدير
٣٠٨ ص
(٩١)
فصل في صلاة قضاء الحاجات و كشف المهمات
٣٠٩ ص
(٩٢)
فصل في اقسام الصلوات المستحبة
٣١١ ص
(٩٣)
فصل في احكام النوافل
٣١٣ ص
(٩٤)
فصل في صلاة المسافر
٣١٥ ص
(٩٥)
و أما شروط القصر فأمور
٣١٥ ص
(٩٦)
الأول المسافة
٣١٥ ص
(٩٧)
الشرط الثاني قصد قطع المسافة من حين الخروج
٣٣٢ ص
(٩٨)
الثالث استمرار قصد المسافة
٣٤٣ ص
(٩٩)
الرابع أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام قبل بلوغ الثمانية
٣٤٧ ص
(١٠٠)
الخامس من الشروط أن لا يكون السفر حراما
٣٥٢ ص
(١٠١)
السادس من الشرائط أن لا يكون ممن بيته معه
٣٧١ ص
(١٠٢)
السابع أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا و شغلا له
٣٧٢ ص
(١٠٣)
الثامن الوصول إلى حد الترخص
٣٩١ ص
(١٠٤)
فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما
٤١١ ص
(١٠٥)
أحدها الوطن
٤١١ ص
(١٠٦)
الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات
٤٢٤ ص
(١٠٧)
الثالث من القواطع التردد في البقاء و عدمه ثلاثين يوما
٤٥٩ ص
(١٠٨)
فصل في أحكام صلاة المسافر
٤٦٥ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص

تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦٣ - فصل في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه

إذا سلّم بتخيل تمامية صلاته أو لا بقصده، و المدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين، و أما «السلام عليك أيها النبي ...» الخ، فلا يوجب شيئا من حيث إنه سلام، نعم يوجبه من حيث إنه زيادة سهوية (١) كما أن بعض إحدى‌ ________________________________________________________

الثاني: التشهد الزائد.

الثالث: السلام في غير موضعه.

الرابع: التشهد في غير موقعه.

الخامس: زيادة كليهما معا.

السادس: وقوع كليهما في غير موقعه و لا قرينة فيها و لا من الخارج على أن موجبه وقوع السلام في غير موضعه.

و دعوى: أن وجوب السجدة للتشهد بما أنه لم يثبت من الخارج فهو قرينة على أنه للسلام في غير موضعه ... مدفوعة بأن مجرد ذلك لا يصلح أن يكون قرينة على رفع الاجمال عن الموثقة لاحتمال أنه ثابت له بنفس هذه الموثقة كما هو الحال في السلام أيضا، فإن وجوبها لم يثبت له من الخارج و إنما ادعى ثبوته له بنفس دلالة الموثقة، هذا إضافة إلى أن عدم ثبوته للتشهد لا يعين ثبوته للسلام في غير موضعه لاحتمال أنه ثابت للسلام الزائد أو لمجموع الأمرين من السلام و التشهد معا، فالنتيجة أن الموثقة مجملة فلا يمكن الاستدلال بها.

و الأخرى: صحيحة عيص: «قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع، قال: يقوم و يركع و يسجد سجدتين»[١] فإنها و إن كانت ظاهرة في وجوب سجدتي السهو الا أنها مجملة بعين ما مر من المحتملات في الموثقة.

(١) على الأحوط إذ لا دليل على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة و نقيصة ما عدا مرسلة ابن أبي عمير و هي من جهة الارسال و إن كانت لا تصلح أن‌


[١] الوسائل ج ٨ باب: ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحديث: ٨.