تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٧ - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
للصلاة، و حينئذ فالأحوط سجود السهو أيضا في الصورتين (١) لأجل السلام في غير محله.
[مسألة ١٤: لا فرق في وجوب قضاء السجدة و كفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين و الأخيرتين]
[٢٠٩٥] مسألة ١٤: لا فرق في وجوب قضاء السجدة و كفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين و الأخيرتين، لكن الأحوط إذا كانت من الأولتين إعادة الصلاة أيضا (٢)، كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحوط استحبابا بعد إتمام الصلاة إعادتها و إن لم يكن ذلك الجزء من الأركان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء، و إن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق.
[مسألة ١٥: لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا]
[٢٠٩٦] مسألة ١٥: لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء.
[مسألة ١٦: لو كان عليه قضاء أحدهما و شك في إتيانه و عدمه وجب عليه الاتيان به ما دام في وقت الصلاة]
[٢٠٩٧] مسألة ١٦: لو كان عليه قضاء أحدهما و شك في إتيانه و عدمه وجب عليه الاتيان به ما دام في وقت الصلاة (٣)، بل الأحوط استحبابا ذلك ________________________________________________________
(١) هذا فيما إذا تفطن المصلي قبل الاتيان بالمنافي، أو مرور فترة تمحى بها صورة الصلاة لا مطلقا.
(٢) الاحتياط ضعيف جدا و لا منشأ له، فلا فرق بين الركعتين الأوليين و الأخيرتين و بذلك يظهر حال ما بعده من الاحتياط.
(٣) هذا هو الظاهر بلا فرق فيه بين أن يكون ذلك من سائر الركعات أو من الركعة الأخيرة شريطة انه إذا كان من الركعة الأخيرة ان صدر من المصلي ما يبطل الصلاة مطلقا و لو سهوا، أو مرت فترة طويلة و ذهبت فيها صورة الصلاة نهائيا، و الا