تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٨ - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
بعد خروج الوقت أيضا.
[مسألة ١٧: لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين]
[٢٠٩٨] مسألة ١٧: لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد.
[مسألة ١٨: لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها و ليست ركنا أيضا]
[٢٠٩٩] مسألة ١٨: لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها و ليست ركنا أيضا لم يجب عليه القضاء بل يكفيه سجود السهو (١).
[مسألة ١٩: لو نسي قضاء السجدة أو التشهد و تذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها و الاتيان به]
[٢١٠٠] مسألة ١٩: لو نسي قضاء السجدة أو التشهد و تذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها و الاتيان به (٢)، بل هو الأحوط، بل و كذا لو دخل في ________________________________________________________
كان عليه أن يأتي به و بما بعده و هو في محله لا أنه قضاء.
(١) هذا مبني على وجوب سجود السهو لكل زيادة و نقيصة و سوف نشير إلى أنه أحوط.
(٢) في إطلاقه إشكال بل منع، فإن المصلي إذا تفطن قبل أن يدخل في ركوعها جاز له قطع النافلة و الاتيان بما نسيه من السجدة أو التشهد ثم إتمامها، و أما إذا لم يقم بقطعها و واصل فيها و ركع رغم التفاته بأنه بعد في أثناء فريضة الوقت تبطل فريضته لزيادة الركوع و هو في أثنائها عامدا ملتفتا إلى الحكم الشرعي فلا بد حينئذ من إعادتها، و إذا تفطن بعد أن يدخل في ركوعها لم تبطل صلاته، و حينئذ فله إتمام النافلة ثم يقضي ما نسيه كما أن له قطعها و الاتيان به، و أما عدم بطلان صلاته فمن جهة حديث (لا تعاد) على أساس أن مقتضى روايات المسألة وجوب الاتيان بالسجدة المنسية أو التشهد المنسي بعد الانتهاء من الصلاة بلا تخلل ما يكون مانعا عن الاتصال و الالتحاق بها، و عليه فإن كان ذلك المانع صادرا من المصلي عامدا ملتفتا إلى الحكم الشرعي بطلت صلاته من جهة أنه تارك للإتيان بالجزء المنسي بعد الانتهاء من الصلاة بلا فصل عن عمد و علم، و إن كان صادرا