تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٥ - الأولى إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر
[ختام فيه مسائل متفرقة]
ختام فيه مسائل متفرقة
[الأولى: إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر]
[٢١٣٤] الاولى: إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلى الظهر بطل ما بيده (١)، و إن كان لم يصلّها أو شك في أنه صلاها أو لا عدل ________________________________________________________
(١) بل مطلقا حتى فيما يجد المصلي نفسه في صلاة و هو ينويها عصرا، و كذلك إذا علم أنه نوى و تهيأ لصلاة الظهر الواجبة عليه الآن و بعد أن بدأ و دخل في الصلاة شك و تردد هل هذه الصلاة هي التي تهيأ لها أو أنه قد نواها لصلاة فائتة لم يكن قد قصدها و تهيأ لها؟ و في كلا الموردين بطلت صلاته التي هو فيها، و عليه أن يستأنف صلاة جديدة بنية معينة و اسم خاص من ظهر أو عصر.
أما المورد الأول: فقد تقدم في بحث النية أنها شرط عام لكل عبادة و مقومة لها و هي تتمثل في عناصر ثلاثة:
الأول: نية القربة.
الثاني: نية الخلوص من الرياء و نحوه.
الثالث: قصد الاسم الخاص للصلاة التي يقوم المصلي بالاتيان بها المميز لها شرعا كصلاة الظهر و العصر و الصبح و المغرب و العشاء و نحوها. و هذه العناصر الثلاثة لا بد أن تكون مقارنة للصلاة بكامل أجزائها من المبدأ إلى المنتهى، و نقصد بالمقارنة أن لا تكون متأخرة عنها.
و من هنا إذا غفل المصلي عن العنصر الأول أو الثاني من النية أثناء صلاته