تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩٥ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
[مسألة ٧: إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت و نسي الاتيان بها]
[٢٠٢٧] مسألة ٧: إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت و نسي الاتيان بها وجب عليه القضاء إذا تذكر خارج الوقت، و كذا إذا شك و اعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين أن شكه كان في أثناء الوقت، و أما إذا شك و اعتقد أنه في الوقت فترك الاتيان بها عمدا أو سهوا ثم تبين أن شكه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء.
[مسألة ٨: حكم كثير الشك في الاتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره]
[٢٠٢٨] مسألة ٨: حكم كثير الشك في الاتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت و خارجه، و أما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الاتيان و إن كان في الوقت.
[مسألة ٩: إذا شك في بعض شرائط الصلاة فإما أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها]
[٢٠٢٩] مسألة ٩: إذا شك في بعض شرائط الصلاة فإما أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها، فإن كان قبل الشروع فلا بد من إحراز ذلك الشرط و لو بالاستصحاب و نحوه من الأصول و كذا إذا كان في الأثناء (١)، و إن كان بعد الفراغ منها حكم بصحتها و إن كان يجب إحرازه ________________________________________________________
و من هنا تفترق مسألة المغرب و العشاء عن مسألة الظهر و العصر في الوقت المختص و المشترك.
(١) في اطلاقه اشكال بل منع، فإن أحرز الشرط في الأثناء تارة لا يتوقف على قطع الصلاة التي هو فيها لتمكنه من احرازه بدون ذلك، و أخرى يتوقف على قطعها و اعادتها ثانية، و الأول كما إذا كان المصلي محرزا للشرط فعلا بأن رأى من نفسه انه مستقبل القبلة و لكن شك في أنه كان كذلك في الأجزاء السابقة أيضا أو لا، فلا مانع حينئذ من التمسك بقاعدة التجاوز و احراز صحتها بها تطبيقا للقاعدة، أو انه شك أثناء الصلاة في الطهارة فعلا و كانت لها حالة سابقة فيتمسك باستصحاب بقائها لإحرازها. و الثاني كما إذا شك في الطهارة الحدثية مع عدم