تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٥٥ - الخامس من الشروط أن لا يكون السفر حراما
[مسألة ٢٩: التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرها على ذلك]
[٢٢٦٠] مسألة ٢٩: التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرها على ذلك أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصّر، و أما إذا لم يكن كذلك بأن كان مختارا و كانت تبعيته إعانة للجائر في جوره وجب عليه التمام و إن كان سفر الجائر طاعة، فإن التابع حينئذ يتم مع أن المتبوع يقصّر.
[مسألة ٣٠: التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا لأمره]
[٢٢٦١] مسألة ٣٠: التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا لأمره، فإن عدّ سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراما و وجب عليه التمام و إن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحا، و الأحوط الجمع (١)، و أما إذا لم يعد إعانة على الظلم فالواجب عليه القصر.
[مسألة ٣١: إذا سافر للصيد]
[٢٢٦٢] مسألة ٣١: إذا سافر للصيد فإن كان لقوته و قوت عياله قصّر، بل و كذا لو كان للتجارة، و إن كان الأحوط فيه الجمع، و إن كان لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام (٢)، و لا فرق بين صيد البرّ و البحر، ________________________________________________________فيدخل حينئذ في السفر لغاية محرمة.
(١) بل الأظهر هو التمام لأن سفره لما كان اعانة للظالم في ظلمه كما هو المفروض في المسألة فهو حرام يوجب التمام، فإذن لم يظهر وجه للاحتياط في المقام.
(٢) لا شبهة في أصل وجوب التمام عليه و إنما الكلام في أن وجوبه هل هو بملاك أن سفره من أجل الصيد اللهوي و إن لم يكن محرما، أو من أجل أنه محرم و مبغوض، فعلى الأول لا تكون هذه المسألة من صغريات مسألة سفر المعصية، و على الثاني تكون من صغريات تلك المسألة؟ فيه وجهان:
الظاهر هو الثاني و ذلك لا من جهة قوله عليه السّلام في موثقة عبيد بن زرارة: «يتم