تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٦٣ - الخامس من الشروط أن لا يكون السفر حراما
وجوب التمام خصوصا في صورة الاشتراك بحيث لو لا اجتماعهما لا يسافر.
[مسألة ٣٥: إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الاباحة]
[٢٢٦٦] مسألة ٣٥: إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الاباحة إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة أو كان هناك أصل موضوعي كما إذا كانت الحلية مشروطة بأمر وجودي كإذن المولى و كان مسبوقا بالعدم، أو كان الشك في الاباحة و العدم من جهة الشك في حرمة الغاية و عدمها و كان الأصل فيها الحرمة.
[مسألة ٣٦: هل المدار في الحلية و الحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الأصول؟]
[٢٢٦٧] مسألة ٣٦: هل المدار في الحلية و الحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الأصول؟ إشكال، فلو اعتقد كون السفر حراما بتخيل أن الغاية محرّمة فبان خلافه كما إذا سافر لقتل شخص بتخيل أنه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم فهل يجب عليه إعادة ما صلاة تماما أو لا؟ و لو لم يصلّ و صارت قضاء فهل يقضيها قصرا أو تماما؟ وجهان، و الأحوط الجمع، و إن كان لا يبعد كون المدار على الواقع إذا لم نقل بحرمة التجري، و على الاعتقاد إن قلنا بها، و كذا لو كان مقتضى الأصل العملي الحرمة و كان الواقع خلافه أو العكس فهل المناط ما هو في الواقع أو مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف؟ وجهان، و الأحوط الجمع، و إن كان لا يبعد كون المناط هو الظاهر (١) الذي اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة.
________________________________________________________ذلك داعيا في طول السفر فلا يمكن أن يكون محركا له.
(١) بل هو بعيد فإن الظاهر على ما يستفاد من نصوص الباب أن العبرة إنما هي بالواقع المنجز فإن قوله عليه السّلام في صحيحة عمار: «أو في معصية اللّه ...»[١] ظاهر في المعصية الواقعية المنجزة باعتبار أن الصحيحة تدل على أن المسافر جعلها غاية
[١] الوسائل ج ٨ باب: ٨ من أبواب صلاة المسافر الحديث: ٣.