تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٤ - فصل في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه
الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضا.
[مسألة ١٠: لو اعتقد وجوب الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب عليه]
[٢١١١] مسألة ١٠: لو اعتقد وجوب الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب عليه.
[مسألة ١١: لو علم بوجود الموجب و شك في الأقل و الأكثر بنى على الأقل]
[٢١١٢] مسألة ١١: لو علم بوجود الموجب و شك في الأقل و الأكثر بنى على الأقل.
[مسألة ١٢: لو علم نسيان جزء و شك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله و تداركه أم لا]
[٢١١٣] مسألة ١٢: لو علم نسيان جزء و شك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله و تداركه أم لا فالأحوط إتيانه (١).
________________________________________________________
و الأخرى: تنص على وجوبه كذلك إذا كان المنسي من ركعاتها، و نسبة كل واحدة من المجموعتين إلى الصحيحة و إن كانت نسبة الخاص إلى العام باعتبار أن الصحيحة باطلاقها تعم النقص في الأفعال و الركعات، الا أنه لا يمكن تخصيصها بكلتيهما معا و الّا لزم أن لا يبقى لها مورد، و باحداهما دون الأخرى تعيّن بلا معيّن، فإذن لا محالة تقع المعارضة بينهما، و بما أن كلتا المجموعتين متمثلة في الروايات الكثيرة التي لا يبعد بلوغها حد التواتر إجمالا فلا بد من طرح الصحيحة في مقابلها و عدم العمل بها.
فالنتيجة: وجوب سجود السهو على المصلي قبل أن يتكلم و أن يقوم من مكانه، فإذا أخّر عامدا عالما إلى ما بعد قيامه من مكانه و تكلمه فالظاهر سقوط وجوبه، و إن كانت رعاية الاحتياط أولى. نعم إذا نسيه عند الفراغ من الصلاة أتى به عند تذكره للنص الخاص و هو موثقة عمار بن موسى.
(١) بل هو الأقوى على أساس أن قاعدة الفراغ لا تجري في المسألة من جهة أن المصلي يعلم بأنه كان في ظرف العمل غافلا و لكن شك في أنه تذكر قبل فوت المحل و تدارك ما فات أو لا، و بما أنه لا يحتمل أنه كان أذكر فلا يمكن تطبيق