تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤١ - فصل في كيفية صلاة الاحتياط
..........
باعتبار أن هذه الصورة لا تكون مشمولة للروايات الدالة على أن المصلي إذا تذكر بالاتمام أو النقص بعد صلاة الاحتياط لم يكن عليه شيء، فإذن يحتمل وجوب إتمام صلاة الاحتياط عليه في الواقع و الاكتفاء بها، كما يحتمل عدمه فمن أجل ذلك يجب عليه الاستئناف من جديد أيضا على الأحوط.
الثالثة: أن تكون صلاة الاحتياط موافقة للناقص في الكيف و زائدة في الكم، كما إذا كان شكه بين الاثنتين و الأربع، و بعد البناء على الأربع بدأ في صلاة الاحتياط بركعتين عن قيام و في أثنائها تفطن أن صلاته كانت ثلاث ركعات و حينئذ فإن كان انكشاف النقص قبل أن يركع في الركعة الثانية من صلاة الاحتياط فوظيفته أن يجلس و يتشهد و يسلم و بذلك تكمل صلاته بلا زيادة الا القيام و القراءة و هي لا تضر، و إن كان انكشاف النقص بعد أن ركع في الركعة الثانية وجب أن يستأنف الصلاة من جديد، فإن صلاة الاحتياط حينئذ لا تصلح أن تكون مكملة لها لاشتمالها على زيادة الركوع و السجود، و أما إذا كانت موافقة للناقص في الكم دون الكيف كما إذا شرع في المثال المذكور لصلاة الاحتياط بركعتين عن جلوس ثم تبين أن صلاته كانت ركعتين، فإن كان ذلك قبل أن يركع فيها أهمل ما أتى به من صلاة الاحتياط و يقوم و يأتي بالركعتين الأخيرتين لتكميل صلاته بدون تكبيرة الإحرام و يقرأ فيهما ما يقرأه في الركعتين الأخيرتين.
و إن كان ذلك بعد أن ركع فيها وجب استئناف الصلاة من جديد، كما أن له أن يتم هاتين الركعتين عن جلوس و بعد ذلك يأتي بالركعة الرابعة لتكميل صلاته ثم الاعادة على الأحوط لاحتمال كفاية إتمامها عن ركعة واحدة عن قيام.
الرابعة: إذا تعددت صلاة الاحتياط، كما إذا شك المصلي بين الثنتين و الثلاث و الأربع فإنه يجب عليه أن يصلي ركعتين عن قيام احتياطا و ركعتين عن