تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣٤ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
قضاء أصل الصلاة، بل لا يترك هذا الاحتياط (١)، نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالتشهد و السجدة الواحدة فالظاهر كفاية قضائها و عدم وجوب قضاء أصل الصلاة و إن كان أحوط، و كذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه يجب قضاؤها (٢) دون أصل الصلاة.
________________________________________________________
بصلاة الاحتياط وجب عليه استئناف الصلاة من جديد على الأحوط لاحتمال أن صلاته الأولى تامة.
(١) لا بأس بتركه إذ لا دليل على مشروعية النيابة في صلاة الاحتياط بناء على ما هو الصحيح من أنها جزء الصلاة على تقدير نقصانها في الواقع لأن دليل النيابة قاصر عن شمول أجزاء الصلاة. و من هنا يظهر حال الأجزاء المنسية كالسجدة الواحدة و التشهد فإنه لا دليل على مشروعية قضائها عن الميت، و أما قضاء أصل الصلاة فهو مبني على أن عدم الاتيان بها و لو من جهة الموت يوجب بطلانها و اشتغال ذمة الميت بها و هو غير بعيد.
(٢) فيه منع و لا دليل عليه.