تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٧ - فصل في صلاة العيدين الفطر و الأضحى
[فصل في صلاة العيدين الفطر و الأضحى]
فصل في صلاة العيدين الفطر و الأضحى و هي كانت واجبة في زمان حضور الامام عليه السّلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة، و في زمان الغيبة مستحبة جماعة و فرادى، و لا يشترط فيها شرائط الجمعة و إن كانت بالجماعة فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة، و لا بعد فرسخ بين الجماعتين و نحو ذلك، و وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، و لا قضاء لها لو فاتت، و يستحب تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس، و في عيد الفطر يستحب تأخيرها أزيد بمقدار الافطار و إخراج الفطرة.
و هي ركعتان يقرأ في الاولى منهما الحمد و سورة و يكبّر خمس تكبيرات عقيب كل تكبيرة قنوت ثم يكبر للركوع و يركع و يسجد، ثم يقوم للثانية و فيها بعد الحمد و سورة يكبّر أربع تكبيرات و يقنت بعد كل منها ثم يكبر للركوع و يتم الصلاة، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة: سبع تكبيرات في الاولى و هي تكبيرة الإحرام و خمس للقنوت و واحدة للركوع، و في الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت و واحدة للركوع، و الأظهر وجوب القنوتات و تكبيراتها، و يجوز في القنوتات كل ما جرى على اللسان من ذكر و دعاء كما في سائر الصلوات و إن كان الأفضل الدعاء المأثور، و الأولى أن يقول في كل منها: «اللهم أهل الكبرياء و العظمة و أهل الجود