تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٦ - فصل في كيفية صلاة الاحتياط
الثالثة مع كونها ركعتين، و إن لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول إليها (١)، لكن الأحوط القطع و الإتيان بها ثم إعادة الصلاة.
[مسألة ١٩: إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط]
[٢٠٨١] مسألة ١٩: إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط (٢).
________________________________________________________
النقص بصلاة الاحتياط، ثم يأتي بصلاة العصر، أو يتم ما بيده بقصد ما في الذمة أعم من الظهر و العصر، و حينئذ فإن كانت الظهر في الواقع تامة صحت عصرا، و إن كانت ناقصة صحت ظهرا ثم يعيد الصلاة باسم العصر احتياطا، و أما العدول إلى الصلاة السابقة و الاتيان بها ناويا الظهر فهو لا يمكن، لأن دليل العدول لا يشمل المقام لاختصاصه بمن دخل في صلاة العصر ثم علم بنسيان صلاة الظهر أو بطلانها واقعا. و أما في المقام فهو لا يعلم بطلانها في الواقع لاحتمال أنها صحيحة و تامة فيه، فمن أجل ذلك لا يكون مشمولا لدليل العدول، و لكن بمقتضى ما نص على أن أربع مكان أربع فله أن يتم ما بيده بعنوان ما في الذمة.
(١) هذا الاحتمال ضعيف جدا لأن العدول بما أنه كان على خلاف القاعدة فهو بحاجة إلى دليل و لا إطلاق لدليل العدول لمثل هذه الحالة أي العدول من الصلاة اللاحقة إلى صلاة الاحتياط التي تعالج بها الصلاة السابقة، فإذن تكون وظيفة المصلي قطعها و الاتيان بصلاة الاحتياط إذا لم يدخل في ركوع الركعة الأولى و الّا وجب استئناف الصلاة من جديد حيث انه لا يمكن حينئذ أن تعالج بصلاة الاحتياط، و بذلك يظهر أنه لا وجه لما ذكره الماتن قدّس سرّه من الجمع بين قطعها و الاتيان بصلاة الاحتياط ثم إعادة الصلاة.
(٢) بل على الأقوى فيجب على المصلي قضاء السجدة المنسيّة من صلاة الاحتياط أو التشهد المنسي منها على أساس أن صلاة الاحتياط على تقدير نقصان الفريضة جزؤها فركوعها و سجودها و تشهدها جميعا من أجزائها حقيقة، فإذا نسي