تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠٢ - فصل في صلاة ليلة الدفن
الثواب إذا كان متبرعا أو إذا أذن له المستأجر، و أما إذا أعطى دراهم للأربعين فاللازم استئجار أربعين إلا إذا أذن المستأجر، و لا يلزم مع إعطاء الأجرة إجراء صيغة الإجارة بل يكفي إعطاؤه بقصد أن يصلي.
[مسألة ٣: إذا صلى و نسي آية الكرسي في الركعة الاولى أو القدر في الثانية أو قرأ القدر أقلّ من العشرة نسيانا فصلاته صحيحة]
[٢٢١٢] مسألة ٣: إذا صلى و نسي آية الكرسي في الركعة الاولى أو القدر في الثانية أو قرأ القدر أقلّ من العشرة نسيانا فصلاته صحيحة لكن لا يجزئ عن هذه الصلاة، فإن كان أجيرا وجب عليه الاعادة.
[مسألة ٤: إذا أخذ الأجرة ليصلي ثم نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه ردّها إلى المعطي]
[٢٢١٣] مسألة ٤: إذا أخذ الأجرة ليصلي ثم نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه ردّها إلى المعطي أو الاستئذان منه لأن يصلي فيما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب، و لو لم يتمكن من ذلك فإن علم برضاه بأن يصلي هدية أو يعمل عملا آخر أتى بها، و إلا تصدق بها عن صاحب المال.
[مسألة ٥: إذا لم يدفن الميت إلا بعد مدة]
[٢٢١٤] مسألة ٥: إذا لم يدفن الميت إلا بعد مدة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد فالظاهر أن الصلاة تؤخر إلى ليلة الدفن، و إن كان الأولى أن يؤتى بها في أول ليلة بعد الموت.
[مسألة ٦: عن الكفعمي رحمه اللّه أنه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال]
[٢٢١٥] مسألة ٦: عن الكفعمي رحمه اللّه أنه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال: «و في رواية أخرى بعد الحمد التوحيد مرتين في الاولى، و في الثانية بعد الحمد ألهيكم التكاثر عشرا، ثم الدعاء المذكور» و على هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين كان أولى.
[مسألة ٧: الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من الليل]
[٢٢١٦] مسألة ٧: الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من الليل، لكن الأولى التعجيل بها بعد العشاءين، و الأقوى جواز الإتيان بها بينهما، بل قبلهما أيضا بناء على المختار من جواز التطوع لمن عليه فريضة، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الاجارة أو نحوهما، و إلا فلا إشكال.