معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٧ - ٦ - قاعدة الالزام
اقول: قيدت قاعدة الالزام بالتقية والمداراة وفهم المناسبة بين القيد والمقيد لا يخلو من صعوبة.
[٣٠٣٦/ ٢] التهذيب: عن احمد بن محمد بن عيسى عن ايوب بن نوح قال كتبت الى ابي الحسن عليه السلام أسأله: هل نأخذ في احكام المخالفين ما يأخذون منّا في احكامهم أم لا؟
فكتب عليه السلام: يجوز لكم ذلك ان كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة.[١]
اقول: وهذه الرواية تصحح الرواية السابقة ايضا و يرفع احتمال الاضمار، لكن اتحاد السؤال لفظا من سائلين و اتحاد الجواب من الامام عليه السلام لايخلو من شيء، فلاحظ.
[٣٠٣٧/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء وعن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الاحكام، قال: يجوز على اهل كل ذي دين بما يستحلون به.[٢]
اقول: هكذا في جامع الاحاديث ونقله عن الفقيه عن العلا عن محمد بن مسلم ايضا ص ٢٣٦ ج ٣ ويظهر من الجامع انه لا يوجد اختلاف نسخة في المتن.
لكن الموجود في الموضع المذكور من التهذيب: بما «يستحلّفون». دون بما «يستحلون» ولم أجد الرواية في الفقيه مع مراجعة الكمبيوتر. والموجود في نسخة الكمبيوتر ص ٣٧٥ ج ٣ من الفقيه بالسند المذكور: «بما يستحلفون». ويؤيد المتن الثاني أن الشيخ أورد الرواية في كتاب الايمان لكن في ص ٣٢٢ ج ٩ من كتاب الميراث من التهذيب (نسخة الكمبيوتر) نقل المتن المذكور في جامع الاحاديث بسند آخر واليك نصه:
[٣٠٣٨/ ٤] التهذيب: عن احمد بن محمد بن عيسى عن السندي بن محمد البزاز عن علا بن رزين القلاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الأحكام قال:
يجوز على اهل كل ذي دين بما يستحلون.
أقول: ذكر الرواية في مقام بيان قاعدة الالزام كالنص من الشيخ رحمه الله على ان المتن هو:
«يستحلون» دون «يستحلفون» ولا مانع من تعدّد الروايتين وعلى كل هي اعم من الرواية الاولى والثانية معنى وموردا. ومع ذلك لا بدّمن التأمل والاحتياط.
[١] . معجم رجال الحديث: ١٢/ ٣٦٩.
[٢] . التهذيب: ٨/ ٢٧٩، الفقيه: ٣/ ٢٣٦ وجامع الاحاديث: ٢٤/ ٤٠٨.