معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠٩ - ٧ - ثبوت القصاص في الجراح وقطع الاعضاء
ويأخذون فضل ما بين الديتين وان قطع المسلم يدَ المعاهد خُيِّرَ، اولياءُ المعاهد فان شاؤوا أَخَذَ دية يده وإِنْ شاؤوا قطعوا يد المسلم وأَدُّوا اليه فضل ما بين الديتين واذا قَتَلُهَ المسلم صُنْعَ كذلك.[١]
حمله بعضهم على المعتاد.
أقول: هكذا السند في الوسائل و فى طبعها الحديث: عن يونس عن حريز لكن في التهذيب عن محمد بن عيسى عن ياسين عن حريز و ... فيكون الخبر ضعيفا. ومرّ ما يتعلّق بالمقام فلاحظه وعن أبي جعفر عليه السلام كما في صحيح محمد بن قيس: لا يقاد مسلم بذمّيّ في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جناية الذمي على قدر دية الذّميّ ثمانمأة درهم.
٥- حكم قطع ثدي المرأة
[٠/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثَدْيَ إمْرَأَتِهِ قال: إذَنْ أُغَرِّمَهُ لها نصف الدية.[٢]
اقول: في الوسائل: قطع فرج (إمرأة) امرئته قال: أُغْرِمَهُ لها ...
٦- القصاص في اليد والرجل
[٣٣١٤/ ١] الكافي والتهذيب: عن أبي علي اْلَاشْعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سمعت ابا عبداللَّه عليه السلام يقول: تقطع يد الرجل ورجليه (ورجلاه- يب ئل).[٣]
٧- ثبوت القصاص في الجراح وقطع الاعضاء
[٣٣١٥/ ١] الفقيه: عن ابن محبوب، عن اسحاق بن عمار، عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: قضى
[١] . التهذيب: ١٠/ ٢٨٠ و ١٨٨ و الوسائل: ٢٩/ ١٨٣- ١٨٤.
[٢] . الكافي: ٧/ ٣١٤ و الوسائل: ٢٩/ ١٧١.
[٣] . الكافي: ٧/ ٣١٩، التهذيب: ١٠/ ٢٧٦ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٣١٦.