معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠٣ - ٥ - ثبوت القسامة في القتل مع التهمة
المدعى عليه إلّا في الدم خاصة، فان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بَيْنَما هو بخيبر اذ فَقَدَتِ الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار: إنّ فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيدوه (اقده) بِرُمَّتِهِ، فان لم تجدوا شاهدين فاقيموا قسامةَ خمسين رجلا أقيدوه بِرُمَّتِهِ فقالوا: يا رسول اللَّه ما عندنا شاهدان من غيرنا وانا لَنَكْرَهُ ان نُقْسِمَ على ما لم نَرَهُ فَوَدّاهُ رسولُ اللَّه صلى الله عليه و آله، (من عنده) وقال: انما حُقِنَ دماء المسلمين بِاْلقَسَامَةِ لِكَيْ اذا (اذ- خ كا) رأى الفاجرُ الفاسقُ فُرْصَةً (من عدّوه) حَجَزَهُ مُخافةُ القسامة ان يُقْتَلَ به فَكَفَّ عن قتله وإِلَّا حلف المُدَّعِىَ عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، وإلَّا أُغْرِمُوا الدية اذا وَجَدُوا قتيلا بين أَظَهْرِ هم اذا لم يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ. وفيه:
اقده وهو المنقول عن الكافي في الوسائل ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبداللَّه عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن بريد بِأدْنَى تفاوت.[١]
[٣٣٠٠/ ٤] الكافي: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إنّ اللَّه عزّوجلّ حكم في دمائكم بغير ماحكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أنّ البينّة على المدعي واليمين على المدعى عليه، (من ادعى عليه- فقيه) وحكم في دمائكم أن البيّنة على المدعى عليه واليمين على من إدّعى، لئلا (لكيلا- كا) يبطل دم امريء مسلم. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. عن على بن رئاب، عن ابي بصير بأدني تفاوت.[٢]
[٣٣٠١/ ٥] التهذيبان: عن محمد بن احمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر عليه السلام قال: كان ابي رضي اللَّه عنه اذا لم يُقِمِ القوم المُدَّعُونَ البينةَ على قتل قتيلهم ولم يُقْسِمُوا بان المُتَّهمَيِنَ قتلوه حَلَّفَ المتهمين بالقتل خمسين يمينا باللَّه ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، ثم يُؤَدَّي الدِّيَةُ الى اولياء القتيل، و ذلك اذا قُتِلَ في حَيِّ واحدٍ، فَأَمَا اذا قُتِلَ في عسكر او سوق مدينة فديته تُدْفَع الي اوليائه من بيت المال.[٣]
اقول: في صحة رواية محمد عن هارون تردد.
[١] . الكافي: ٧/ ٣٦١، التهذيب: ١٠/ ١٦٦، علل الشرائع: ٢/ ٥٤١ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٢٩٦.
[٢] . الكافي: ٧/ ٣٦١، الفقيه: ٤/ ٩٨ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٢٩٢.
[٣] . التهذيب: ١٠/ ٢٠٦، الاستبصار: ٤/ ٢٧٨ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٢٩٧.