معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠١ - ٤ - حكم قتيل يوجد في قرية أو فلاة او غيرها
للامام فكذلك تكون ديته على اْلإِمام ويُصَلُّون عليه و يَدْفِنُونَه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، أنّ ديته من بيت مال المسلمين.[١]
ورواه في التهذيب عن ابن محبوب.
[٣٢٩٢/ ٢] الكافي والتهذيب: علي عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في إمْرَةِ علي عليه السلام بالكوفة فقتلوا رجلًا فَوَدَى ديتَه الى أهله من بيت مال المسلمين.[٢]
[٣٢٩٣/ ٣] وعنه عن ابيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن ابي مريم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى اميرالمؤمنين عليه السلام ان ما أَخْطَأَت (به- كا) القضاة في دَمٍ او قطعٍ فعلى بيت مال المسلمين.[٣]
وفي التهذيب: في دِيَةٍ او قَطْعٍ.
[٠/ ٤] التهذيب: احمدبن محمد عن محمد بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن زرارة عن ابي عبداللَّه عليه السلام وعن ابي بصير قالا: سألناه عن الجُسُور أيضمن أهلُها شيئاً؟ قال: لا.[٤]
اقول: اعتبار الرواية مبني على عطف (وعن ابي بصير) على كلمة ابن زرارة كما تؤيده جملة (قالا سألناه) لا أنّه من كلام الشيخ الطوسي بحيث يكون رواية مرسلة لأبي بصير، اذ عليه تصبح الرواية المسندة غير حجة لجهالة حال ابن زرارة والمراد ان من مات على جسر فلا لايضمن ديته أحد.
٤- حكم قتيل يوجد في قرية أو فلاة او غيرها
[٣٢٩٤/ ١] الكافي: محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحَكَم عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وُجِدَ في قبيلة أو على باب دار قوم فَأدُعِيَ عليهم، قال: ليس عليهم شيء ولا يَبْطُلُ دمُه ورواه في التهذيب تارة عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان وأُخْرَى
[١] . الكافي: ٧/ ٣٥٤، التهذيب: ١٠/ ٢٠٢ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٢٨٤.
[٢] . الكافي: ٧/ ٣٥٥، التهذيب: ١٠/ ٢٠٢ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٢٨٥.
[٣] . الكافي: ٧/ ٣٥٣ و التهذيب: ١٠/ ٢٠٣.
[٤] . التهذيب: ١٠/ ٢٢٤.