معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠٠ - ٣ - من لم يعلم قاتله أو أخطأت به القضاة فديته من بيت المال
[٣٢٩٠/ ٢] الكافي: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علّي عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قَتَلَ فَحُمِلَ الى الوالي وجاءَهُ قوم فشهدوا عليه الشهود انه قتله عمداً فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول لِيُقادُ به فلم يرتموا[١]
حتى أَتاهم رجل فَأَقرَ عند الوالي أنّه قَتَلَ صاحبهم عمداً وأنّ هذا الرّجل الذي شَهَدَ عليه الشهود بَرِيءٌ من قَتْلِ صاحبكم فلان فلا تقتلوه به وخُذُونِي بدمه. قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: ان اراد اولياء المقتول ان يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الْآخر ثم لا سبيل لورثة الذي أقّر على نفسه، على ورثة الذي شُهِدَ عليه وان ارادوا ان يقتلوا الذي شُهِدَ عليه فَلْيَقْتُلُوهُ ولا سبيل لهم على الذيأَقَرَّ ثم لْيُؤِدَ الديةَ الذي أَقَرَّ على نفسه إلى أولياء الذي شُهِدَ عليه نصف الدية، قلت: أرايتَ ان أرادوا ان يقتلوهما جميعاً قال: ذاك لهم وعليهم ان يدفعوا الى اولياء الذي شُهِدَ عليه نصفُ الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلونهما، قلت: إن أرادو ان يأخذ الدية؟ قال: فقال: الدية بينهما نصفان لأن اّحدهما أَقَرَّ والآخر شُهِدَ عليه قلت: كيف جُعِلَتْ لاولياء الذي شُهِدَ عليه على الذي أَقَرَّ على نفسه نصف الدية حين قُتِلَ ولم تُجْعَلْ لأَولياء الذي أَقَرَّ على أولياء الذي شُهِدَ عليه ولم يُقْتَلْ؟ قال: فقال: لان الذي شُهِدَ عليه ليس مثل الذي أَقَرَ، الذي شُهِدَ عليه لم يُقِرَّو لم يُبْرِء صاحَبه والْآخرُ أَقَرَّو أَبْرَءَ صاحبَه فَلَزِمَ الذي أَقَرَّو أبْرَءَ صاحبَه ما لم يَلْزَمِ الذي شُهِدَ عليه ولم يُقِرَّو لم يُبْرِءْ صاحبَه.[٢]
ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب بتفاوت ما ثم الرواية محتاجة الى بحث فقهي.
٣- من لم يعلم قاتله أو أخطأت به القضاة فديته من بيت المال
[٣٢٩١/ ١] الكافي: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلّي عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبداللَّه بن سنان وعبداللَّه بن بكير جميعاً عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا لا يُدْرِىَ مَنْ قَتَلَه قال: ان كان عُرِفَ وكان له أولياء يطلبون ديتَه أعطوا ديتَه من بيت مال المسلمين ولا يُبْطَلُ دَمُ إِمْرِيً مسلم لان ميراثه
[١] . اي فلم يبرحوا وفي الوسائل: فلم يريموا وكذلك في التهذيب.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٩٠، التهذيب: ١٠/ ١٧٢ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٢٨٣.