معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٩٢ - ٣٠ - لا يقتل المسلم بالكافر إلا اذا إعتاد وحكم قتل الناصب
٣٠- لا يقتل المسلم بالكافر إلا اذّا إعتاد وحكم قتل الناصب
[٣٢٧٧/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو (و- ئل) غيره عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبداللَّه عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شيء اذا غَشُّوا المسلمين وأظهروا العداوة (والغش- فقيه و يب) لهم؟ قال: لا، إلا أن يكون مُتَعَوِّدا لقتلهم، قال:
وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلتهم؟ قال: لا، إلّا أن يكون معتاداً لذلك لا يَدَعُ قتلَهم فيقتل وهو صاغر.[١]
اقول: اعتبار السند مبني على نسخة الوسائل دون نسخة الكافي المطبوع جديدا.
ورواه الصدوق في الفقيه عن علي بن الحكم ورواه في التهذبين عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان وعن الحسن بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان.[٢]
وإسنادهما معتبر.
[٠/ ٢] الكافي: علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في رجل مسلم قتل رجلًا من أهل الذّمة؟ قال: هذا حديث شديد لا يَحْتَمِلُهُ الناسُ ولكن يُعْطِي الذَّمِّيُ ديةَ المسلم ثم يقتل به المسلم.[٣]
[٠/ ٣] وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن (التهذيبان) الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المغرا (المعزا) عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال اذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأَدَّوا فضل ما بين الديتين.
ورواه في الفقيه عن عليّ بن الحكم عن أبي المغرا عن أبي بصير.[٤]
[٠/ ٤] وعن محمد بن يحيى عن (يب) أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن بريد العجلّي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مؤمن قتل رجلا ناصباً معروفا بالنصب على دينه غضباً للَّهتبارك وتعالى (ولرسوله- يب) أيقتل به؟ فقال: أمّا هؤلاء فَيَقْتُلُونَه به ولو
[١] . الكافي: ٧/ ٣٠٩.
[٢] . الفقيه: ٤/ ١٢٤، التهذيب: ١٠/ ١٨٩ و الوسائل: ٢٩/ ١٠٧.
[٣] . الكافي: ٧/ ٣٠٩ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٢٣٥.
[٤] . الكافى: ٧/ ١٨٩ و الفقيه ٤/ ٩٢.