معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٨٨ - ٢٣ - حكم قتل الرجل المرأة وعكسه
ليس لهم الّا نفسها.[١]
وزاد في الكافي والتهذيب: وقال: جراحات الرجال والنساء سواءٌ سِنُّ المرأة بِسِنِّ الرجل ومُوضِحَةُ المرأة بموضحة الرجل وأَصْبَعُ المرأة بِأَصْبَعِ المرأة حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فاذا بلغت ثلث الدية أُضْعِفَتْ ديةُ الرجل على دية المرأة.[٢]
[٣٢٥٣/ ٤] الكافي: عن محمد بن يحيى (التهذيب) عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أُتِيَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه و آله برجل قد ضرب إمرأة حاملًا بعمود الفسطاط فقتلها فَخَيّر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أَوّليائَها أن يَأْخَذُوا الدّية خمسة آلاف درهم وغُرَّةَ وَصِيفٍ أو صيفةٍ للذّي في بطنها أو يدفعوا إلى اولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه.[٣]
[٣٢٥٤/ ٥] الكافي والتهذيب: عن أبي علي الاشعْري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن اسحاق (بن عمّار- كا) عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال: قلت له: رجل قتل إمْرَأَةً فقال: ان اراد أهل المرئة ان يقتلوه أدّوا نصف ديته وقتلوه وإلّا قبلوا (نصف- يب) الدية. ورواه في الكافي ثانيا بَأَدْنَى تفاوت وفيه عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابي بصير.[٤]
[٣٢٥٥/ ٦] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن احدهما عليهما السلام في قول اللَّه عزوجل: النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ الآية قال: هي محكمة.[٥]
[٣٢٥٦/ ٧] وعن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: في الرجل يقتل المرأة قال: ان شاء اولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأَولياء المقتول و ان شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.[٦]
[١] . الكافي: ٧/ ٢٩٨ و التهذيب: ١٠/ ١٨٠ و الجامع: ٣١/ ١٨٣.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٩٨ و التهذيب: ١٠/ ١٨٠ و الجامع: ٣١/ ١٨٣.
[٣] . الكافي: ٧/ ٣٠٠، التهذيب، ١٠/ ١٨٢ و جامع الاحاديث: ٣١/ ١٨٥.
[٤] . الكافي: ٧/ ٣٠٠ و ٣٠١، التهذيب: ١٠/ ١٨٢ و جامع الاحاديث: ٣١/ ١٨٤.
[٥] . التهذيب: ١٠/ ١٨٢.
[٦] . التهذيب: ١٠/ ١٨٣.