معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٨٦ - ٢٢ - لا يقاد الوالد بقتل الولد
خرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه فقال له علي بن الحسين عليه السلام: مالك؟
فقال: وُلِّيتُ ولايةً فَأَصَبْتُ دما فَقَتَلْتُ رجلا فدخلني ما ترى فقال له علي بن الحسين عليه السلام:
لأَنَا عليك من يأسك من رحمة اللَّه أشَدُّ خوفا منّي عليك مِمَّا أتيت ثم قال له: أعطهم الدية قال: قد فعلت فَأَبَوا فقال: إجْعَلْها صُرَراً ثم انظُرْ مواقيت الصلاة فألقها في دارهم.[١]
اقول: يقال أنه ضرب رجلًا به قروح فمات من ضربه ثم ان مقتضى القاعدة قتل القائل إن فرض القتل عمدياً فلابد من تسليم القاتل نفسه الى أولياء المقتول فان قتلوه فهو وان تراضوا بالدية أو بمقدار من المال فهو وان امتنع الورثة عن القصاص وأخذ المال والعفو فلا شيء على القاتل من هذه الناحية ويمكن أن يرجع الى هذه الرواية في هذا الفرض فتأمّل وان فرض غير عمدي وأبواعن استلام الدية فلا يجب على من عليه الدية الايصال لكنّه لو أوصلها الى أصحابها بوسيلة برء ذمته و أحسنَ، فلاحظ.
٢٢- لا يقاد الوالد بقتل الولد
[٣٢٤٥/ ١] الكافي: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علّي عن أبيه (التهذيب) عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب الخزاز عن حمران عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يقاد والد بولده ويقتل الولد اذا قتل والده عمداً (متعمداً- يب).[٢]
[٣٢٤٦/ ٢] الكافي والتهذيب: عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال: لا. وزاد في الوسائل:
ولا يرث احدهما اْلآخر اذا قتله.[٣]
[٣٢٤٧/ ٣] الفقيه: ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل أمَّهُ، قال: لا يرثها ويقتل بها صاغراً ولا أظن قَتْلَه بها كفارة لذنبه.[٤]
وفي الوسائل نقله عنه عن ابن محبوب عن ابن رئاب ايضا ورواه في التهذيب عن ابن محبوب.
[١] . الكافي: ٧/ ٢٩٦ و التهذيب: ١٠/ ١٦٣ و ١٦٤.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٩٨، التهذيب: ١٠/ ٢٣٦ و جامع الاحاديث: ٣١/ ١٩٢.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢٩٨، التهذيب: ١٠/ ٢٣٦، جامع الاحاديث: ٣١/ ١٩٢ و الوسائل: ٢٩/ ٧٩.
[٤] . الفقيه: ٤/ ١٠٩ و الوسائل: ٢٩/ ٧٨ و التهذيب: ١٠/ ٢٣٧.