معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٨٤ - ١٩ - حكم من يطلع الى الدار للنظر ومن يدمر
المكان والمصدر الميمي
[٠/ ٢] التهذيب: محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: لو دخل رجل على إمرأة وهى حُبْلَى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فَوَثَبَتْ عليها فقتلته؟ قال: ذهب دم اللّص هدراً و كان دية ولدها على المَعْقُلَة.[١]
و سبق في باب الجهاد ما يدّل على حكم السارق.
١٨- من قتله القصاص والحد لا شيء له
[٣٢٤٠/ ١] التهذيب: عن احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن داؤد بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عمن أُقيم عليه الحد أيقاد منه او تُؤَدَّي ديتُه؟
قال: لا، الا ان يُزاد على القود.[٢]
اقول: مر في الباب ١٤ قوله عليه السلام: ومن قتله القصاص فلا دية له ومر في الباب ١٦ ما يدل عليه. ثم الرواية مجملة ولعلّه حذف منها جملة (فمات).
١٩- حكم من يطلع الى الدار للنظر ومن يدمر
[٣٢٤١/ ١] الفقيه: عن حماد بن عيسى عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال بينما (بينا) رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في بعض حجراته اذا إطّلع رجل في شِقَّ الباب وبيد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مِذْراة (مدارة- ئل) فقال: لو كنتُ قريبا منك لَفَقَأْتُ به عينك.[٣]
ورواه الحميري في «قرب الاسناد» مع تفاوت ما في بعض الكلمات عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن اسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى. لكن لا دليل على وصول نسخة قرب الاسناد الى الحر والمجلسي «رحمهمااللَّه تعالى». بطريق معتبر كما يأتي في آخر الكتاب. فسنده مؤيّد لسند الفقيه.
[٣٢٤٢/ ٢] الكافي: عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن
[١] . التهذيب: ١٠/ ١٥٤.
[٢] . التهذيب: ١٠/ ٢٧٨ وجامع الاحاديث: ٣١/ ٢٠٢.
[٣] . الفقيه: ٤/ ١٠١ و قرب الاسناد: ١/ ١٠.