معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٧٨ - ١٠ - حكم من أمر غيره بالقتل
[٣٢٢١/ ٦] الكافي: علي بن ابراهيم عن ابيه و محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابي الى عمير حمّاد عن الحلبى عن أبي عبدالله عليه السلام: في عشرة اشتركوا في قتل رجل: يخيّر (يتخير- فقيه) اهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا (قتلوه- صا) و يرجع (رجع- يب) أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية. و رواه الصدوق (ره) عن حماد عن الحلبي و رواه الشيخ (ره) فى التهذيبين عن احمد بن محمد.[١]
١٠- حكم من أمر غيره بالقتل
[٣٢٢٢/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام: في رجل أمر رجلًا (حرّا- فقيه) بقتل رجل فقتله فقال:
يقتل به الذي قتله و يحبس اْلآمر بقتله في الحبس (السجن- كا و فقيه) حتى يموت.
و رواه الفقيه عن ابن محبوب و فيه: يقتل به الذي وَلِىَ قتله و يحبس الذي أمر بقتله في السجن أبداً حتى يموت. و رواه الشيخ (ره) عن احمد بن محمد.[٢]
[٣٢٢٣/ ٢] و علي عن أبيه و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام: في رجل أَمَرَ عبدَه ان يقتل رجلا فقتله قال: فقال:
يقتل السيد به. ورواه الشيخ (ره) عن احمد بن محمد.[٣]
[٣٢٢٤/ ٣] الفقيه: و قضى (اميرالمؤمنين) عليه السلام في رجل أَمَرَ عبده أن يقتل رجلًا فقال: و هل عبدالرجل إلّا كسيفه و سوطه؟ يُقْتَلُ السيدُ به و يُسْتَودَعُ العبد السجن حتى يموت.[٤]
و اسناد الصدوق الى قضايا اميرالمؤمنين عليه السلام صحيح كما ذكرنا سابقا اقول: الجند بالنسبة الى القواد العسكريين في أعصارنا كالعبيد بالنسبة الى أسيادهم فليكن مثلهم في هذا الحكم و بالجملة المحكوم بالقتل القصاصي هو القوي المختار سواء كان مباشرا أو
[١] . الكافي: ٧/ ٢٨٣، الفقيه: ٤/ ١١٦ التهذيب: ١٠/ ٢١٧ و معجم الاحاديث: ٣١/ ١٧٤- ١٧٣.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٨٥، الفقيه: ٤/ ١٠٩، التهذيب: ١٠/ ٢١٩ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٢٠٥.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢٨٥، التهذيب: ١٠/ ٢٢٠ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٢٠٥.
[٤] . الفقيه: ٤/ ١١٨