معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٧٣ - ٧ - من قتل مومنا على دينه فليست له توبة وكيفية توبة القاتل وما عليه من الكفارة
سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمداً أَلَه تُوبةٌ؟ فقال: إن كان قَتَلَه لإِ يمانه فلا توبة له، وان كان قَتَلَه لغضب او لسبب شيء من أمر الدنيا فَإِن توبته أن يقاد منه وان لم يكن عُلِمَ به انطلق الي أولياء المقتول فَأَقَرَ عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه اعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين واطعم ستين مسكينا توبة الى اللَّه عزوجل.[١]
ورواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب عن الحسن بن محبوب ايضا عنه عن محمد بن سنان وابن بكير. والظاهر انه سهو، فان محمد بن سنان لا يروي عن الصادق عليه السلام (فتأمل).
أقول: القتل لأَجل الايمّان يدل على كفر القاتل والكافر لا توبة له عن المعاصي وانما يقبل توبته عن كفره إمّا مطلقا أو بينه وبين اللَّه كما في المرتد. لكن الاسلام يجّب ماقبله كما هو المشهور وأظهر مصاديق الرواية فرض القاتل مخالفاً للمذهب.
[٣٢٠٤/ ٢] وعن العدّة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام: انه سئل عن رجل قَتَلَ مؤمناً وهو يعلم أنّه مؤمن غير أنّه حمله الغضب على قتله هل له توبةٌ اذا أراد ذلك أو لا توبةَ له؟ فقال: يُقادُ به و ان لم يُعْلَمْ به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتّله، فان عفوا عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدّق على ستين مسكيناً.[٢]
[٣٢٠٥/ ٣] التهذيب: الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان ابن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يقتل الرجل متعمداً. قال: عليه ثلاث كفارات يَعْتِقَ رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وقال: افتى علي بن الحسين عليه السلام بمثل ذلك[٣]
اقول: اسماعيل إن كان ابن جابر فهو ثقة وان كان ابن عبدالرحمن فلا يبعد حسنه.
[٣٢٠٦/ ٤] التهذيب: عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن علي ورواه ابن ابي المغرا عن ابي عبداللّه عليه السلام: في الرجل يقتل
[١] . الكافي: ٧/ ٢٧٦، الفقيه: ٤/ ٩٥ و التهذيب: ١٠/ ١٦٣ و ١٦٥.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٧٦.
[٣] . التهذيب: ١٠/ ١٦٢.