معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٩ - ٢٣ - حكم شهادة أهل الكتاب وغيرهم على الوصية
احمد بن محمد مثله.[١]
واعتبار الرواية مبني على ان محمد بن حمران هو النهدي الثقة وللحديث سند آخر ذكره الشيخ في التهديبين.
[٣١٧٢/ ٤] الكافي والتهذيبان: علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن (عن العلاء- تهذيبان) محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن (الصبي والعبد- كا ويب) والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني، أتجوز شهادته؟ قال: نعم.[٢]
[٣١٧٣/ ٥] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن نصراني أُشْهِد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟
قال: نعم هو على موضع شهادته.[٣]
[٣١٧٤/ ٦] وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد، أتجوز شهادته؟ قال لا.[٤]
أقول: انه شاذ لايعمل به ويرّد إلى قائله.
٢٣- حكم شهادة أهل الكتاب وغيرهم على الوصية
[٣١٧٥/ ١] الفقيه: عن عبيداللَّه بن علي الحلبي قال: سألت ابا عبداللَّه عليه السلام: هل تجوز شهادة اهل الذمة على غير اهل ملتهم؟ قال: نعم ان لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، انه لا يصلح ذهاب حق احد.[٥]
اقول: تقدم ان الذيل يصلح لتأسيس قاعدة كليّة تخصص و تعمم شروط العدالة و الايمان و الاسلام فتأمل فيه.
[٠/ ٢] وباسناده عن الحسن بن علي الوشا عن احمد بن عمر قال: سألته عن قولاللَّه عزوجل: «ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من
[١] . الكافي: ٧/ ٣٩٨، التهذيب: ٦/ ٢٥٣ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٦٨.
[٢] . الكافي: ٧/ ٣٩٨، التهذيب: ٦/ ٢٥٣، الاستبصار: ٣/ ١٨ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٦٩.
[٣] . التهذيب: ٦/ ٢٥٤ و الاستبصار: ٣/ ١٨.
[٤] . التهذيب: ٦/ ٢٥٤ و الاستبصار: ٣/ ١٨.
[٥] . الفقيه: ٣/ ٤٧.