معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٧ - ٢١ - جواز شهادة المسلم على الكفار وحكم شهادة الكفار
والتابع والمتهم كلّ هؤلاء ترد شهادتهم.[١]
[٣١٦٢/ ٢] الفقيه: عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول: لا آخذ بقول عَرّاف ولا قائف ولالصَّ ولا اقْبَلَ شهادة الفاسق إلّا على نفسه.[٢]
[٣١٦٣/ ٣] الكافي والتهذيب: عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن السائل (الذي يسأل- كا) فى كّفه (بكفّه) هل تقبل شهادته فقال: كان أبي لا يقبل شهادته اذا سأل في كفّه (بكفه- ئل).[٣]
[٣١٦٤/ ٤] الكافي: عن العدّة عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن حمّاد بن عثمان عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: رَدَّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله شهادةَالسائل الذي يسأل في كَفِّه، قال ابو جعفر عليه السلام: لانه لا يُؤْمَنُ على الشهادة وذلك لِانَّه ان اعْطِي رَضِيَ ان مُنِعَ سَخَطَ.
ورواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن خالد إلّا أنّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل.[٤]
[٣١٦٥/ ٥] وعنهم عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحدود اذا تاب تقبل شهادته؟ فقال: اذا تاب وتوبته ان يَرِجْع ممّا قال ويُكْذِب نفسَه عند الامام وعند المسلمين فاذا فعل، فانّ على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك.[٥]
ورواه الشيخ في التهذيبين عن احمد بن محمد.
واعلم ان الرواية ناظرة ظاهراً الى القاذف المحدود.
٢١- جواز شهادة المسلم على الكفار وحكم شهادة الكفار
[٣١٦٦/ ١] الكافي والتهذيب: عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن علّي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا
[١] . التهذيب: ٦/ ٢٦٤ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٥٣.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٥٠ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٥٥.
[٣] . الكافي: ٧/ ٣٩٧ و التهذيب: ٦/ ٢٤٤.
[٤] . الكافي: ٧/ ٣٩٦ و التهذيب: ٦/ ٢٤٤.
[٥] . الكافي: ٧/ ٣٩٨ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٦٦ و التهذيب: ٦/ ٢٤٥.