معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٣ - ١٥ - حكم شهادة الشريك لشريكه
١٤- حكم شهادة الأب والا ولاد والإخوة
[٣١٤٦/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علّي بن الحكم عن أبي المغرا عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه.[١]
[٣١٤٧/ ٢] بالاسناد السابق في الباب الماضي برقم ٢ عن عماربن مروان ... وعن الرجل يشهد لابيه أوالاب لإبنه أوالأخ لأخيه. فقال: لا بأس بذلك اذا كان خيّراً جازت شهادته لابيه والاب لابنه والاخ لأخيه.
ورواه الصدوق عن الحسن بن محبوب وفيه (او الرجل لإمرأته) ورواه في التهذيب عن احمد بن محمد عن ابن محبوب كما في الكافي.[٢]
[٣١٤٨/ ٣] وعن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه فقال تجوز.
ورواه في التهذيب عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير بتقديم وتاخير ونقله في الوسائل عن الكافي ايضا بهذا السند.[٣]
اقول: تقدم في الباب السابق برقم ٣ ما يدل عليه.
١٥- حكم شهادة الشريك لشريكه
[٣١٤٩/ ١] الكافي: أبو علي الاشعري عن أحمد بن محمد بن عيسى و حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعاً عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمان بن أبي عبداللَّه قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن واحد قال: لا يجوز شهادتهما.[٤]
[٣١٥٠/ ٢] الفقيه: عن فضالة عن أبان قال: سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن شريكين شهد
[١] . الكافي: ٧/ ٣٩٣ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٣٨.
[٢] . المصدر و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٣٩ و الفقيه: ٣/ ٤١ و التهذيب: ٦/ ٢٤٨.
[٣] . الكافي: ٧/ ٣٩٣، التهذيب: ٦/ ٢٤٨ و الوسائل: ٢٧/ ٣٦٧ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٣٨.
[٤] . الكافي: ٧/ ٣٩٤.