معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٢ - ١٣ - حكم شهادة احد الزوجين للآخر
عبداللَّه بن بكير عن أبي عبداللَّه صلوات اللَّه عليه قال: تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال.[١]
و رواه الشيخ فى تهذيبه بسند غيرمعتبر و مغلوط.
[٣١٤٣/ ٢٦] الكافي: عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبداللَّه عليه السلام: عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاماً ثم مات الغلام بعد ما وقع الى الارض فشهدت المرأة التي قبلتها أنّه استهلّ وصاح حين وقع الى الأرض ثم مات. قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.[٢]
و رواه الشيخ (ره) عن احمد بن محمد.
اعتبار الرواية مبني على انصراف اسم عمر بن يزيد الى الثقة.
١٣- حكم شهادة احد الزوجين للآخر
[٣١٤٤/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علّي بن الحكم عن أبي المغرا عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال قال: تجوز شهادة الرجل لأمرأته والمرأة لزوجها اذا كان معها غيرها.[٣]
ورواه في التهذيب عن احمد بن محمد.
[٠/ ٢] وعنه عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام أو قال: سأله بعض أصحابنا عن الرّجل يشهد لامرأته قال اذا كان خيرا (آخر- ئل) جازت شهادته (معه- ئل) لامراته.[٤]
ورواه في التهذيب عن احمد بن محمد.
اقول: اعتبار الرواية مبني على ان عماربن مروان هو اليشكري الثقة وهو غير معلوم.
[٣١٤٥/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه؟ قال: نعم وعن شهادة الرجل لامرأته؟ قال نعم، والمرأة لزوجها؟ قال: لا الا ان يكون معها غيرها.[٥]
و الرواية مضمرة.
[١] . الكافي ٧/ ٣٩١ و التهذيب: ٦/ ٢٧١ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٢٥.
[٢] . الكافي: ٧/ ٣٩٢، التهذيب: ٦/ ٢٦٨ و الاستبصار: ٣/ ٢٩ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٢٨.
[٣] . الكافي: ٧/ ٣٩٢- ٣٩٣ و التهذيب: ٦/ ٢٤٧ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٣٧.
[٤] . الكافي ٧/ ٣٩٣، التهذيب: ٦/ ٢٤٧ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٣٧.
[٥] . التهذيب: ٦/ ٢٤٧ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٣٨