معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٩ - ١٢ - ما تجوز شهادة النساء فيه و ما لا تجوز
والظاهر حذف الواسطة وهو محمد بن مسلم فان العلاء لا يروي عن الباقر عليه السلام. و ان شكّ فى تعيين الواسطة فالسند يصبح مرسلًا.
[٣١٣١/ ١٠] وعنه عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء.[١]
[٣١٣٢/ ١١] وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: ان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أجاز شهادة النساء في الدَّيْن وليس معهنّ رجل.[٢]
و رواه في الفقيه عن حماد.
[٠/ ١٢] وعنه عن صفوان (عن- يب) ومحمد بن خالد جميعاً عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: تجوز شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير و (فى) الأمر الدون، ولا تجوز في الكثير.[٣]
[٠/ ١٣] وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة إمرأة واحدة.[٤]
والرواية مضمرة.
[٠/ ١٤] وعنه عن فضالة عن ابان عن عبداللَّه بن سنان (سليمان- صا)، قال: سألته عن إمرأة حضرها الموت وليس عندها إلّا إمرأة أتجوز شهادتها؟ فقال: لا تجوز شهادتها الا في المنفوس والعُذرة.[٥]
اقول: الرواية بناء على نسخة عبداللَّه بن سليمان غير حجة.
[٣١٣٣/ ١٥] وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في غلام شهدت عليه إمرأة أنّه دفع غلاماً فى بئر فقتله فأجاز شهادة المراة (بحساب شهادة المرأة).[٦]
ورواه الصدوق باسناده الى قضايا اميرالمؤمنين عليه السلام إلّا أنّه أسقط قوله: بحساب شهادة المرأة.
[١] . التهذيب: ٦/ ٢٧٠، الاستبصار: ٣/ ٣٠ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٢٦.
[٢] . التهذيب: ٦/ ٢٦٣ و ٢٧١، الفقيه: ٣/ ٥١ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٣٤.
[٣] . التهذيب: ٦/ ٢٧٠ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٣٤.
[٤] . المصدر و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٢٨.
[٥] . المصدر و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٢٧.
[٦] . التهذيب: ٧/ ٢٦٧، الفقيه: ٣/ ٥٢ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٢٢.