معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٨ - ١٢ - ما تجوز شهادة النساء فيه و ما لا تجوز
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن ابراهيم مثله في التهذيبين.[١]
[٣١٢٥/ ٤] وعن على عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيّوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق وقال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن؟ قال: نعم في العُذْرة والنفساء.[٢]
اقول: ظاهر المتن انه مركب من الروايتين وظاهر الكافي ان السند واحد واللَّه الاعلم.
[٣١٢٦/ ٥] وبالاسناد عنه عن عبداللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين واربع نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرءتان وقال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل مالا يجوز للرجل النظر اليه وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.[٣]
[٣١٢٧/ ٦] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها الا امرأة فقضى ان تُجازَ شهادةُ المرأة في ربع الوصية.[٤]
[٣١٢٨/ ٧] وعنه عن حماد عن ربعي عن ابي عبداللَّه عليه السلام في شهادة امراة حضرت رجلا يوصى فقال: يجوز في ربع ما اوصي بحساب شهادتها.[٥]
[٣١٢٩/ ٨] وعنه عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يقبل في الهلال إلّا رجلان عدلان.[٦]
وبالاسناد مثله إلّا أنّه قال: ولا في الطلاق إلّا رجلان عدلان- ئل.
[٣١٣٠/ ٩] وعنه عن صفوان وفضالة عن العلاء عن أحدهما عليه السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم في العُذْرة والنفساء.[٧]
[١] . الكافي ٧/ ٣٩٠، التهذيب: ٦/ ٢٦٣ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٣٥.
[٢] . الكافي ٧/ ٣٩١، جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٣٤.
[٣] . الكافي: ٧/ ٣٩١ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٢٥.
[٤] . التهذيب: ٦/ ٢٦٧- ٢٦٨.
[٥] . المصدر.
[٦] . المصدر: ٦/ ٢٦٩ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٣٠.
[٧] . المصدر: ٦/ ٢٧٠ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٢٦.