معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٧ - ١٢ - ما تجوز شهادة النساء فيه و ما لا تجوز
[٣١١٩/ ٧] وعنه عن صفوان عن العلا عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ...
[٣١٢٠/ ٨] وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد عن ابي جعفر عليه السلام وعن حمّاد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام وعن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي جميعاً عن أبي عبداللَّه عليه السلام ...
[٣١٢١/ ٩] وعن محمد بن على بن محبوب عن احمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ...
اقول: لاحظ كل ذلك من ص ٣٤٥ الى ص ٣٦٦ ج ٢٧ من الوسائل وانما تركنا نقل متونها لخروجها عن محل الابتلاء.
١٢- ما تجوز شهادة النساء فيه و ما لا تجوز
[٣١٢٢/ ١] الكافي: عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن درّاج ومحمد بن حمران عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال:
في القتل وحده، وأن عليّا عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم إمرىء مسلم. ورواه الشيخ في التهذيبين باسناده عن الحسين بن سعيد، (عن ابن ابي عمير- صا) عن جميل بن دراج وابن حمران.[١]
[٣١٢٣/ ٢] وعنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبداللَّه عليه السلام: انه سئل عن (هل تقبل- كا) شهادة النساء في النكاح، فقال: تجوز اذا كان معهن رجل، وكان علي عليه السلام يقول: لا أجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدَّيْن؟ قال: نعم، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة، وقال: تجوز شهادة النساء (في الدَّيْن خ- كا و) وفي المنفوس، والعُذْرة. ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمر.[٢]
[٣١٢٤/ ٣] وبالاسناد عن الحلبي، عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم، فقال: اذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، واذا كان رجلان واربع نسوة لم تَجُزْ في الرجم
[١] . الكافي: ٧/ ٣٩٠، التهذيب: ٦/ ٢٦٦ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٢.
[٢] . الكافي ٧/ ٣٩٠، التهذيب: ٦/ ٢٦٩ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٣٠.