معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٦ - ١١ - حكم شهادة المملوك والمكاتب
١٠- قبول شهادة الصبيان في القتل
[٣١١١/ ١] الكافي والتهذيب: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قلت لابي عبداللَّه عليه السلام: تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم في القتل، يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.[١]
[٣١١٢/ ٢] وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال سألت ابا عبداللَّه عليه السلام عن شهادة الصبي قال فقال: لا إلّا في القتل يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني (منه- يب).[٢]
اقول: اعتبار الرواية مبني على ان محمد بن حمران هو النهدي الثقة دون حفيد اعين. و ربّما يظهر من معجم الرجال انحصار هذا الاسم بالنهدي فلا حظ.
وقد مر في الباب السابق قبول شهادتهم في الامر الدون دون الامر الكثير. و على كلّ يظهر من قبول شهادة الصبيان الغاء شرط العدالة فى الشاهد و فيه تردّد.
١١- حكم شهادة المملوك والمكاتب
[٣١١٣/ ١] الكافي والتهذيبان: عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن الحجاج عن ابي عبداللَّه ...
[٣١١٤/ ٢] الفقيه: عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام ..
[٣١١٥/ ٣] وبالاسناد عنه عليه السلام ورواه في التهذيبين ...
[٣١١٦/ ٤] وباسناده عن حماد عن الحلبي قال سمعت ابا عبداللَّه ...
[٣١١٧/ ٥] التهذيبان: عن ابي عبداللَّه البزوفروي عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام ...
[٣١١٨/ ٦] وعن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضّالة عن جميل عن أحدهما عليه السلام ...
[١] . الكافي: ٧/ ٣٨٩، التهذيب: ٦/ ٢٥١ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢١٥.
[٢] . التهذيب: ٦/ ٢٥١.