معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٥ - ٩ - حكم الشهادة اذا تحملها في الصغر
سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته قلت له:
رجل من مواليك عليه دَيْنٌ لرجل مخالف يريد ان يَعْسُرَه ويَحْبِسَه، وقد عَلِمَ (اللَّه) انه ليس عنده ولا يَقْدِرَ عليه، وليس لغريمه بيّنة هل يجوز لَه ان يحلف له لَيِدْفَعَه عن نفسه حتى ييسر اللَّه له؟ وان كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه انَّه لا يقدر، هل يجوز ان يشهدوا عليه، قال: لا يجوز ان يشهدوا عليه، ولا يَنْوِي ظلمه و رواه في التهذيب باسناده عن احمد بن محمد مثله.[١]
[٣١٠٨/ ٢] الفقيه: باسناده عن علي بن سويد عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: قلت له:
يُشْهِدُنِي هؤلاء على إخواني قال: نعم، أقم الشهادة لهم وان خفت على أخيك ضررا. قال الصدوق: وفي نسخة اخرى: وان خفت على أخيك ضررا فلا.[٢]
اقول: حمل الصدوق الرواية الاولى على غير المعسر والثانية على المعسر.
٩- حكم الشهادة اذا تحملها في الصغر
[٣١٠٩/ ١] الكافي والتهذيب: عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان عن العلابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: في الصبي يُشْهَدَ على الشهادة فقال: ان عَقَلَه حين (حتى- يب) يدرك انَّه حق جازت شهادته.[٣]
[٣١١٠/ ٢] التهذيب: باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن شهادة الصبي والمملوك؟ فقال: على قدرها يوم اشْهِدَ، تجوز في الامر الدُّون ولا تجوز في الأمر الكثير. قال عبيد: وسألته عن الذى يُشْهَدَ على الشيء وهو صغير قدرآه في صِغَرِه ثم قام به بعد ما كبر فقال: تجعل شهادته نحوا (خيرا) من شهادة هؤلاء.[٤]
[١] . الكافي ٧/ ٣٨٨ التهذيب: ٧/ ٢٧١ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢١٤.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٧٢.
[٣] . الكافي: ٧/ ٣٨٩، التهذيب: ٦/ ٢٥١ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢١٦.
[٤] . التهذيب: ٦/ ٢٥٢.