معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٣ - ٦ - عقوبة شاهد الزور وتوبته
[٠/ ٦] الكافي والتهذيب: علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بانه سرق فقطع يده حتى اذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر، فقالا: هذا السارق وليس الّذي قَطَعْتَ يده وإنّما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما ان غَرَّمَهما نصف الدية ولم يُجِزْ شهادتهما على الآخر.[١]
٦- عقوبة شاهد الزور وتوبته
[٣١٠١/ ١] الكافي والتهذيب: علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابراهيم بن نعيم الأزدي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام: عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قُتِلَ رجع أحدهم عن شهادته، قال: فقال: يُقتل الرابع (الراجع- ريب) ويؤدّي الثلاثة الى أهله ثلاثة أرباع الدية.[٢]
[٣١٠٢/ ٢] عقاب الاعمال: عن محمد بن موسى بن المتوكل عن الحميري عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن (أبي) أيّوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
شهود الزور يجلدون حدا، (جلداً- خ) وليس له وقت، ذلك الى الامام، ويطاف بهم (عليهم- خ) حتى يعرفوا ولا يعودوا، قال: قلت: فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال: اذا تابوا تاب اللَّه عليهم، وقبلت شهادتهم بعد.[٣]
ورواه في الكافي عن ابن محبوب بتفاوت ما.
[٣١٠٣/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: إنّ شهود الزور يجلّدون جلداً ليس له وقت ذاك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس، وتلا قوله تعالى: «وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تابُوا» قلت: بم تعرف توبته؟ قال: يُكْذِبُ نَفْسَه (على رؤوس الاشهاد وسائل) حيث يُضْرَبْ ويستغفر ربه عزوجل، فاذا هو فعل ذلك فثم ظهرت توبته.[٤]
[١] . الكافي: ٧/ ٣٤٨ و التهذيب: ٦/ ٢٦١ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٠٦.
[٢] . الكافي: ٧/ ٣٨٤، التهذيب: ٦/ ٢٦٠ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٠٣.
[٣] . ثواب الاعمال ٢٢٥/، الكافي: ٧/ ٢٤٣، جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٠٠ و الوسائل: ٢٨/ ٣٧٦.
[٤] . التهذيب: ٦/ ٢٦٣ و ١٠/ ١٤٤ و الكافى: ٧/ ٢٤١ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٠٠.