معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٢ - ٥ - الشاهد اذا رجع ضمن بقدر ما اتلف وان كان المال باقيا رد الى صاحبه
عن احمد بن أبي عبداللَّه عن أبيه عن صفوان (و فيه: ان كان يشهد هو و آخر معه أدّى النصف) (نسخة الكامبيوتر)
[٣٠٩٧/ ٢] الكافي: عن محمد بن يحيى (التهذيب) عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم (الفقيه) عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبداللَّه عليه السلام في شاهد الزور قال: ان كان الشيء قائما بعينه رُدَّ على صاحبه (ان لم يكن قائما) (وإلّا- كا) ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.[١]
[٣٠٩٨/ ٣] الكافي والتهذيب: علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابراهيم بن عبدالحميد عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في شاهدين شهدا على امرأة بان زوجها طَلَّقها فَتَزَّوَجَتْ ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال: يُضْرَبان الحَدَّ ويُضَمَّنان الصداق للزوج ثم تَعْتدُّ ثم ترجع الى زوجها الاول.[٢]
واعلم ان متن هذا وما سبقه محتاج الى تأويل حتى ينطبقان على القواعد وكذا ما يأتي.
[٣٠٩٩/ ٤] الفقيه: عن ابراهيم بن عبدالحميد عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام في امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الاول قال: لها المهر بما اسْتَحَلَّ من فرجها الْاخيرِ ويُضْرَبُ الشاهدان الحد ويُضَمَّنَان المهر لها عن (بما غرّا) الرجل ثم تَعْتَدُّ وترجع الي زوجها الاول.[٣]
[٣١٠٠/ ٥] التهذيبان: عن الحسن بن محبوب عن العلاء و أبي أيوّب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته انه طَلَّقَها فَاعتد المراة و تزوّجت ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها وأكذب نفسَه احدُ الشاهدين فقال: لا سبيل للآخير عليها و يُؤْخذ الصداق من الذى شهد فرجع و يُرَدُّ على الْاخير و يُفَّرق بينهما و تَعْتَدُّ من الْاخير ولا يَقَربُها الاول حتى تنقضي عِدَّتُها.[٤]
و رواه فى الرسائل بتفاوتها.
[١] . الكافي: ٧/ ٣٨٤، التهذيب: ٦/ ٢٦٠ و الفقيه: ٣/ ٥٩.
[٢] . الكافى: ٧/ ٣٨٤، التهذيب: ٦/ ٢٦٠ و جامع الاحاديث: ٦٠/ ٢٠٤.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٥٩- ٦٠ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٠٥.
[٤] . التهذيب: ٦/ ٢٨٦ و الوسائل: ٢٧/ ٣٣١.