معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢٩ - ١٢ - حكم شهادة إمرأتين ويمين
[٣٠٧٠/ ٦] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: حدّثني أبي أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: قد قضى بشاهد ويمين.[١]
[٣٠٧١/ ٧] وعنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أجاز رسول اللَّه صلى الله عليه و آله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق اذا حلف إنّه الحق.[٢]
[٣٠٧٢/ ٨] وعنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي.[٣]
[٣٠٧٣/ ٩] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبيداللَّه (عبداللَّه- صا) بن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد اذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فاما ما كان من حقوق اللَّه عزوجل أو رؤية الهلال فلا.[٤]
ورواه الصدوق في الفقيه عن الحسن بن محبوب.
اقول: الحكم المذكور وارد في بعض الصحاح الستّة وان لم يقبل جملة من فقهاء أهل السنة.
[٠/ ١٠] التهذيبان: الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: سمعت ابا عبداللَّه عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يجيز في الدَّين شهادة رجل و يمين المدعي.[٥]
١٢- حكم شهادة إمرأتين ويمين
[٣٠٧٤/ ١] الكافي والتهذيبان: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدَّين يحلف باللَّه ان حقّه لَحَقٌ.[٦]
ورواه الصدوق في الفقيه عن حماد.
[١] . التهذيب: ٦/ ٢٧٥ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٨٢.
[٢] . التهذيب: ٦/ ٢٧٣ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٨٧.
[٣] . التهذيب: ٦/ ٢٧٥.
[٤] . التهذيب: ٦/ ٢٧٣ و الفقيه: ٣/ ٥٥ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٨٩.
[٥] . التهذيب: ٦/ ٢٧٥، الاستبصار: ٣/ ٣٣ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٨٩.
[٦] . الكافي: ٧/ ٣٨٦، التهذيب: ٦/ ٢٧٢، الفقيه: ٣/ ٥٥ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٩١.