معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٦ - ٢٦ - حكم الشراء من أرض الخراج والجزية
بصير قال: سألت ابا عبداللَّه عليه السلام: عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال: لا بأس بان يشترى منهم اذا عملوها واحْيَوها فهي لهم وقد كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر وتَرَكَ (أن يترك- صا) الارض في أيديهم يعملونها و يَعْمُرُونها.[١]
اقول: اعتبار الرواية مبني على صحة نسخة: عن شعيب فان حماد بن شعيب مجهول.
[٣٠١٩/ ٣] الكافي: علّي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وعن الساباطي وعن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام: إنّهم سألوهما عن شراء ارض الدهاقين من أرض الجزية فقال: انه اذا كان ذلك إنتزعت منك أو تؤدَّي عنها ما عليها من الخراج. قال عمار: ثم اقبل عَلَىَّ فقال: اشْتَرِها فان لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.[٢]
[٣٠٢٠/ ٤] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن شراء أرضهم. فقال: لا بأس ان تشتريها فتكون اذا كان ذلك بمنزلتهم تُؤَدَّي فيها كما يُؤَدّوُن عنها[٣]
(فيها- صا). ورواه أيضا في التهذيبين عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام هكذا: سألته عن شراء أرض أهل الذمة قال: لا بأس بها فتكن اذا كان ذلك بمنزلتهم تُؤَدَّي (عنها- صا) كما يُؤَدُّون. وزاد في التهذيب: قال: وسأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل من أهل الارض يقولون: هي ارضهم واهل الاسنان يقولون هي من ارضنا قال: لا تشترها إلّا برضا أهلها.
[٣٠٢١/ ٥] وعنه عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سئل ابو عبداللَّه عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد فقال: الشراء من الدهاقين؟ فقال: لا يصلح إلّا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين فان شاء ولُّي الأَمْر أن يأخذها أَخذها. قلنا: فان أخذها منه قال: يُرَدُّ اليه رأسَ ماله وله ما أكل من غلّتها بما عمل.[٤]
ولا حظ مامّر في الباب الرابع من أبواب زكاة الغلات ولا حظ كتاب إحياء الموات.
[١] . التهذيب: ٧/ ١٤٨ او جامع الاحاديث: ١٦/ ٣١٣.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٨٢ و جامع الاحاديث: ١٦/ ٣١٤.
[٣] . التهذيب: ٧/ ١٤٨، الاستبصار: ٣/ ١١٠ و جامع الاحاديث: ١٦/ ٣١٥.
[٤] . التهذيب: ٧/ ١٤٧، الاستبصار: ٣/ ١٠٩ و جامع الاحاديث: ١٦/ ٣١٦- ٣١٧.