معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٢ - ٢٢ - من يستحق الجزية
أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في أهل الجزية (أ يب) يُؤخذ من اموالهم و مواشيهم شيء سوي الجزية؟ قال: لا. ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني.[١]
٢١- جواز أخذ الجزية من ثمن الخمر والخنزير والميتة
[٣٠٠٦/ ١] الكافي: عن علّي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبداللَّه عليه السلام: عن صدقات أهل الذمة (الجزية- كا) وما يُؤخذ من جزيتهم (منهم- كا) من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم (وميتهم- كا) قال: عليهم الجزية في اموالهم يُؤْخَذُ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر و كلما اخِذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم[٢]
اقول: قوله عليه السلام «فوزر ذلك عليهم» يدلّ على أن الكفّار مكلفّون بالفروع. ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني.
٢٢- من يستحق الجزية
[٣٠٠٧/ ١] التهذيب: عن محمد بن على بن محبوب (محمد بن يعقوب- خ يب) عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن سيرة الامام في الارض التي فتحت بعد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فقال: ان اميرالمؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق بسيرة فهي إمامٌ لسائر الأرضين وقال: إنّ أرض الجزية لا ترفع عنها (عنهم) الجزية، وإنّما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقة لأهلها الذين سمّا (هم) اللَّه في كتابه و ليس لهم فى من الجزية شيء ثم قال: ما أوسع العدل قال ثم إنّ الناس يتسعون فيهم اذا عدِل بينهم وتُنزِل السماء رزقها وتُخْرِجُ الأرض بركتها بإذن اللَّه تعالي.[٣]
وفي نسخة من التهذيب محمد بن يعقوب مكان محمد بن علي بن محبوب فالرواية
[١] . الكافي: ٣/ ٥٦٨ و جامع الاحاديث: ١٦/ ٢٩١.
[٢] . الكافي: ٣/ ٥٦٨ وجامع الاحاديث: ١٦/ ٢٩٥.
[٣] . التهذيب: ٤/ ١١٨ و جامع الاحاديث: ١٦/ ٢٩٦.