معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٧ - ١٥ - حكم أخذ الأولاد و الأموال فى الحرب
١٤- حكم إطعام الاسير والرفق به
[٢٩٩١/ ١] التهذيب: عن محمد بن الحسن الصفّار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وُهَيْب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللَّه عزّوجلّ «وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً» قال: هو الأسير وقال:
الأسير يُطْعَمُ وان كان يقدَّم للقتل، وقال: إنّ عليا عليه السلام كان يُطْعِم من خُلَّدَ في السجن من بيت مال المسلمين.[١]
[٢٩٩٢/ ٢] الكافي: عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: اطعام الاسير حق على من اسَرَه وان كان يراد من الْغَدِ قتله فإنّه ينبغي ان يُطْعَم ويُسْقَى (ويظل- خ) ويرفق به كافرا[٢]
كان أو غيره.[٣]
ورواه في التهذيب بتفاوتها.
[٢٩٩٣/ ٣] التهذيب: محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبدالجبار عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن على بن النعمان عن عبداللَّه بن مسكان عن اسحاق بن عمار عن سليمان بن خالد قال: سألته عن الْاسير وذكره مثله.[٤]
و فيه: طعام الاسير.
١٥- حكم أخذ الأولاد و الأموال فى الحرب
[٢٩٩٤/ ١] التهذيبان: عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عنهشام بن سالم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سَئَلَه رجل عن الترك يُغيرون على المسلمين فياخذون أولادهم فيسرقون (فيسترقون- خ ل صا) منهم أيرُد عليهم؟ قال: نعم والمسلم أخوالمسلم والمسلم أحقّ بماله أينما وجده.[٥]
اقول: واعتبار الرواية مبني على أنّ منصورا هو ابن حازم.
[٢٩٩٥/ ٢] الكافي والتهذيبان: علّي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن
[١] . التهذيب: ٦/ ١٥٣ و جامع الاحاديث: ١٦/ ٢٤٥.
[٢] . من كان من كافر او غير كافر- يب.
[٣] . الكافي: ٥/ ٣٥ وجامع الاحاديث: ١٦/ ٢٤٥.
[٤] . التهذيب: ٦/ ١٥٣.
[٥] . التهذيب: ٦/ ١٥٩- ١٦٠ و الاستبصار: ٣/ ٥.