معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٤ - ٣ - حكم جهاد الأعراب وإعطاء الجزية لهم
للسلطان لان في دروس الاسلام دروس ذكر محمد صلى الله عليه و آله.[١]
[٠/ ٣] التهذيب: بطريقه الى عليّ بن مهزيار، قال: كتب رجل من بنيهاشم إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أنّي كنت قد نذرت منذ سنتين (سنين) أن أخرج الى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوّعة نحو مرابطهم (مرابطتهم ئل) بجدّة وغيرها من سواحل البحر، أفترى- جعلت فداك- انه يلزمني الوفا به أو لا يلزمني أو (أن- خ) أفتدي الخروج الى ذلك الموضع بشيء من ابواب البرّ لأَ صير إليه إنشاء اللَّه تعالى، فكتب إليه بخطّه و قرأتُه: إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به، ان كنت تخاف شنعته و إلّا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البرّ. وفقنا اللَّه واياك لِما يحبّ ويرضى.[٢]
٣- حكم جهاد الأعراب وإعطاء الجزية لهم
[٢٩٧٧/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الأعراب عليهم جهاد؟ قال: لا، الّا أن يخاف على الاسلام فيستعان بهم. قلت؟: فلهم من الجزية شىء؟
قال: لا.[٣]
أقول: اعتبار الرواية مبني على كون منصور هو ابن حازم و فى الحديث بحث.
[٢٩٧٨/ ٢] الفقيه: روي ابن مسكان عن الحلبي قال: سأل رجل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الأعراب: أعليهم جهاد؟ فقال: ليس عليهم جهاد إلّا ان يخاف على الاسلام فيستعان بهم فقال فلهم من الجزية شيء؟ قال لا.[٤]
[١] . التهذيب: ٦/ ١٢٥ و جامع الاحاديث: ١٦/ ٥٨.
[٢] . التهذيب: ٦/ ١٢٦ و جامع الاحاديث: ١٦/ ٦٥.
[٣] . الكافي: ٥/ ٣٥ وجامع الاحاديث: ١٦/ ٨١.
[٤] . الفقيه: ٢/ ٥٣ و جامع الاحاديث: ١٦/ ٨١