معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٤ - ٢ - حكم المرأة المرتدة
٢- حكم المرأة المرتدة
[٢٩٥٧/ ١] التهذيب: عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبدالله عليه السلام في المرتدة عن الاسلام قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات.[١]
و رواه الصدوق باسناده، عن حماد عن الحلبي مثله إلّا انه قال: اخشن الثياب.
[٢٩٥٨/ ٢] و عنه، عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا.[٢]
و رواه الصدوق باسناد، عن غياث بن ابراهيم مثله.
[٢٩٥٩/ ٣] التهذيبان: باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يخلّد في السجن إلّا ثلاثة: الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل.[٣]
[٢٩٦٠/ ٤] عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المرتد يستتاب فان تاب والا قتل، قال: والمرأة تستتاب فان تابت وإلّا حبست في السجن وأضرّ بها.[٤]
اقول: هذا من احد طرق الرواية الاخيرة في الباب السابق.
[٢٩٦١/ ٥] و عنه عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها، ثم إن سيدها مات وأوصى بها عَتَاقَةَ السُّرَّية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث قال: قضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض
[١] . التهذيب: ١٠/ ١٤٣، وسائل الشيعة: ١٨/ ٥٤٩ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٥١ و الفقيه: ٣/ ١٥٠.
[٢] . التهذيب: ١٠/ ١٤٣، جامع الاحاديث: ٣١/ ٥٢ و الفقيه: ٣/ ١٥٠.
[٣] . وسائل الشيعة: ١٨/ ٥٥٠ التهذيب: ١٠/ ١٤٤ و الاستبصار: ٤/ ٢٥٥.
[٤] . التهذيب: ١٠/ ١٤٤ و الاستبصار: ٤/ ٢٥٥.